responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 254


والجواب عن هذا الاستدلال هو ان نقول لا يعقل الإضافة قبل حصول المضاف إليه ووجوده فلا وجه لتأثير المتأخر فالشرط المتأخر محال هذا كله في مقام بيان محاليته عموما واما ما ورد في الفقه مما يتوهم كونه شرطا متأخرا فيجب ان يعالج ومواردها كثيرة منها العقد الفضولي المتعقب بالإجازة .
فنقول مقدمة له ان في الملكية مسلكين أحدهما انها تكون موجودة في الوعاء المناسب لها بواسطة العقد والثاني هو ان الملكية ليست الا اعتبار من يعتبر العقلاء اعتباره فإذا كان شيء لشخص واعتبر كونه لغيره وقبل الغير هذا الاعتبار فيعتبره العقلاء أيضا ثم صحة الفضولي اما يبحث عنها على النقل أو على الكشف الحكمي المشهوري أو على الكشف الحقيقي .
إذا عرفت ذلك فنقول انه على فرض كون الملكية اعتبارية مع القول بالنقل لا يجيء الكلام من الشرط المتأخر لأن تأثير العقد يكون على النقل من حين الإجازة فالمؤثر بالكسر والمؤثر بالفتح يكونان في ظرف واحد من الزمان ولا تقدم ولا تأخر واما على فرض الكشف فغاية ما يقال لدفع الإشكال هو ان الشرط يكون هو لحاظه لا وجوده الخارجي مثل من يعتقد وجود الأسد في الدار فيفر منه فان الَّذي يؤثر في الفرار هو وجوده الزعمي لا الوجود الخارجي فالإجازة يكون وجودها الزعمي مؤثرا أو يقال بان باب المعاملات يكون مثل باب التعظيمات في العرف فأن بعضهم يعتبرون التعظيم عند رفع القلنسوة وبعضهم بوضع اليد على الصدر وبعضهم بالسلام فيكون اعتبارهم - الملكية بعد الإجازة وهذه الأمور يرجع منشأ انتزاعها إلى امر اعتباري فتحصل ان - الشرط المتأخر محال تكوينا ويجب علاج ما ورد في الفقه مما يتوهم كونه منه بأحد من الوجوه المذكورة .
ثم انه حيث يكون لأقسام الواجبات دخل في وجوب المقدمات من حيث كيفية الوجوب يكون في الكفاية هنا البحث عن أقسام الواجب والوجوب ونتعرض له تبعا لصاحبها ( قده ) في فصول .

254

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست