responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 252


وجوده لا ان الحب يكون بعد وجود الولد فالحج مثلا بشرط حصول الاستطاعة يكون قبل حصولها محبوبا للمولى فلا دخل لمقارنة الشرط في ذلك ولا يضر تأخره .
ورابعا ما قال من ان قيود الحكم يرجع إلى الموضوع ممنوع عقلا وأدبا [1] لأن أهل الأدب يفرقون بين ما إذا قيل يجب الحج على المستطيع حتى يكون الاستطاعة عنوان الموضوع وبين ما إذا قيل يجب الحج على الناس إذا استطاعوا كما سيجيء في الواجب المشروط والهيئة لا تكون مغفولة حتى لا يرجع القيد إليها .
وخامسا لو سلمنا كل ما قال يكون مصادرة على المطلوب لأن الشرط والمشروط يكونان من المتضايفين وطرفا التضايف يجب ان يكون موجودا بنظره ( قده ) والشرط المتأخر حيث لم يوجد فلا معنى - للإضافة ، والعدم لا يؤثر في الوجود فنقول عليه بان هذا يكون محالا لمحالية [2] الشرط المتأخر فهو متوقف على نفسه وتكون النتيجة عين المقدمة فهذا الطريق منه ( قده ) لا يفيد محالية الشرط المتأخر .
والحاصل انه ( قده ) يريد ان يثبت ذلك من باب ان الأحكام على نحو القضية الحقيقية بنظره وقد بينا فساد مبناه فيها .



[1] لا يفرق العقل والأدب بينهما من حيث النتيجة في نظر العرف نعم في باب الاستصحاب قيل بأنه ان قلنا الماء المتغير حكمه كذا يكون التغير جزء الموضوع فإذا زال لا يمكن الاستصحاب لعدم انحفاظ الموضوع بخلاف ما إذا قيل الماء إذا تغير فانه يكون الشك في شرط الموضوع والجواب عنه هو ان في الصورة الأولى أيضا يرجع إلى الشك في وصف الموضوع لا في أصله فلا فرق وسيجيء تمام الكلام في الواجب المشروط .
[2] أقول كونه معدوما لا يكون منوطا بمحالية الشرط المتأخر بل الليل إذا لم يكن في يوم الصوم لا يكون الغسل موجودا فيه ومقارنا الا ان يكون الشرط اللحاظ فقط فمن عدم الليل وجدانا نستفيد محالية شرطيتها وتأثيرها في الصوم لأن المحالية تكون من جهة محالية الشرط المتأخر فلو تفوه إمكانه أيضا كان هذا الإشكال بحاله لو سلم أصل الاستدلال في الشرعيات ولكنه مر أنه غير تام .

252

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست