responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 228


الثاني لعدم كشف الخلاف فيه ضرورة ان حكم المتحير كان ذاك ولم ينكشف خلافه بل لا يكون له كشف خلاف بخلاف ما يكون طريقا كالأمارة إلى الواقع فانه ، يكشف خلافه فالقول بعدم الاجزاء فيه صحيح هذا .
ولكن عند التدبر يظهر ان كلام المحقق الخراسانيّ ( قده ) في الاستظهار غير صحيح فانه كما ذكر استظهر ان القاعدة لا تكون ناظرة إلى الواقع أصلا ولكن نحن نرى ونستفيد من قوله كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر أن عدم العلم كان مانعا عن الوصول إلى الواقع والا فهل يمكن ان يكون العلم علة للنجاسة مثلا ان الدم إذا كان في اللباس ولم نعلمه فهل إذا علمنا ينقلب عما هو عليه ويصير نجسا بعد ما كان طاهرا أم يكون من باب كشف الغطاء عن وجه النجاسة فأن المتيقن هو الثاني .
لا أقول لا يمكن ان يكون العلم غاية للحكم الواقعي الثانوي بل هو غاية للأعم منه ومن الحكم الظاهري الا أن الارتكاز العرفي على ان القاعدة مضروبة لحفظ الواقع وكونها في مقام بيان حكم ثانوي يحتاج إلى مئونة زائدة مفقودة فنعلم ان جعل القاعدة أيضا يكون للوصول إلى الواقع فيكون الحكم بالطهارة من حيث التوجه إلى الواقع فإذا انكشف خلافه فالحق عدم الاجزاء في صورة كشفه سواء كان الأصل موجبا للخطإ أو الأمارة فتحصل انه لا وجه لإشكالات شيخنا النائيني ( قده ) على المحقق الخراسانيّ ( قده ) ولكن الإشكال متوجه عليه من وجه آخر وهو ما قلناه .
واما الاستصحاب مثل ما إذا شك في صلاة الجمعة بعد الغيبة مع العلم بوجوبها قطعا في زمن الحضور فاستصحب وجوبها فظهر بعد حين ان الواجب هو الظهر في حال الغيبة فالحق فيه عدم الاجزاء ووجوب الإعادة في صورة كشف الخلاف والقول بان الإجماع قد قام على عدم وجوب الصلاتين في الجمعة ممنوع في صورة كون إحدى الصلاتين في طول الأخرى ولكن هذا كله بناء على كون الاستصحاب أيضا من الأصول المحرزة للواقع واما بناء على كون مفاده جعل المماثل للحكم الواقعي فالظاهر انه حاكم على الدليل الأولى ولا يكون له كشف خلاف .

228

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست