هو ان يصير التكليف مقيدا بالعلم به واللازم منه الدور المحال [1] . بيان ذلك هو انا لو قلنا بان إتيان العمل على خلاف الواقع يكون مجزيا وبدلا عنه هو ان من علم أن الواقع كذا فهو مكلف ومن لم يعلم بأن الواقع كذا أي كان جاهلا به يكون تكليفه العمل بمفاد الأمارة فيتوقف التكليف بالواقع على العلم به والعلم به متوقف على التكليف وهذا هو الدور فلا يمكن ان يقال ان مفاد الأمارة بدل عن الواقع بخلاف التيمم فانه بدل شرعي في لسان الدليل عن الوضوء . لا يقال فلأي شيء جعلت الأمارة ولأي مصلحة يجب العمل بها مع لغوية العمل في صورة عدم الموافقة للواقع مع ان إطلاق دليل تصديق العادل لم يكن مقيدا بشيء أي
[1] أقول هذا هو المعروف عن العلامة ( قده ) ولكن يمكن أن يقال لا إشكال في أن يكون تنجيز التكليف مقيدا بالعلم به لا أصل التكليف ليلزم الدور وهذا دارج في الموالي العرفية فأن بعض التكاليف يكون عندهم بحيث أنه لو علم به المكلف يكون منجزا عليه ولو لم يعلم لا يكون كذلك لضعف المصلحة وبهذا الوجه نجيب عن الإشكال في باب الجهر والإخفات والقصر والإتمام في الصلاة فأن التنجيز فيهما مقيد بالعلم بهما . والحاصل الوجدان وما وقع في الشرع موافق لما نقول وسيأتي في مباحث أصالة البراءة الإشكال في الروايات في صحة صلاة تارك الجهر في موضع الإخفات وبالعكس والقصر في موضع التمام وبالعكس وبهذا الوجه نجيب عنه واما في المقام فالإمكان لا يدل على الوقوع فإذا لم يكن لنا دليل على التقييد بصورة العلم وثبت بالإجماع اشتراك العالم والجاهل لا يجزى ما هو خلاف الواقع . مضافا بالفرق بين التيمم والوضوء من جهة أخرى فان التيمم في صورة عدم وجدان الماء واقعا يكون هو التكليف لا غير ولم ينكشف الخلاف أصلا حتى يقال بتوسعة الدليل نعم لو فرض - التيمم في صورة توهم فقدان الماء ثم ظهر وجوده في الواقع لو كان لنا دليل على كفاية هذا التيمم يكون من باب التوسعة في الامتثال ويكون مثل المقام ولكنه محل البحث في الفقه ولا يكون كفاية التيمم كذلك مسلمة ،