responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 212


فقد مر الجواب عنها آنفا ولا يخفى ان الرواية التي مرت من ان التيمم أحد الطهورين يكون لسانها جعل الفرد للطهور تنزيلا والآية تكون في الإطلاق قوية فقوة كل من لسان الآية والرواية تكون من جهة ويستفاد الحكومة منها بالنسبة إلى قوله تعالى فاغسلوا وبالنسبة إلى رواية لا صلاة الا بطهور فالآية ذيلها حاكم على صدرها والرواية بنفسها حاكمة على رواية لا صلاة الا بطهور فتحصل من جميع ما تقدم بان المقام الأول يكون البحث فيه لازما من جهة ملاحظة إطلاق دليل البدل والمبدل ولا وجه لإشكال شيخنا العراقي ( قده ) صغرويا وإشكال شيخنا النائيني ( قده ) كبرويا والمقام الثاني في خصوص التيمم يكون نتيجة البحث فيه الاجزاء .
< فهرس الموضوعات > واما المقام الثالث < / فهرس الموضوعات > واما المقام الثالث فالبحث في الأدلة العامة على البدلية مثل ما في حديث الرفع رفع ما اضطروا إليه الحاكم على الأدلة الأولية ولكن حيث لا يكون الاجزاء في هذه الأدلة في جميع المقامات عندي تاما وما ورد في خصوص الصلاة تقية لا يفيدنا في غير المقام وهكذا ما ورد في مثل إتيان الحج على ما هو عليه العامة مع ضيق الوقت فيه لم أتعرض له وأعرضت عنه اختصارا .
< فهرس الموضوعات > اما المقام الرابع ففي الشك في الاجزاء < / فهرس الموضوعات > اما المقام الرابع ففي الشك في الاجزاء عند عدم استفادة شيء من الإطلاق وعدم إثبات للحكومة في أحد الدليلين فنقول للشك صور الصورة الأولى ان يكون عالما ومتيقنا بان ما أتى به يكون وافيا ببعض المصلحة وكان اليقين ببقاء بعض المصلحة أيضا فقال المحقق الخراسانيّ ( قده ) بجريان البراءة فيها للشك في التكليف بالنسبة إلى البقية وقد أشكل عليه تلميذه العراقي ( قده ) بان الشك في المقام يكون من الشك في القدرة وفيه يكون المقام مقام الاشتغال لأن البيان الَّذي كان بعهدة المولى قد تم وهو الحكم بان الصلاة تحتاج إلى الطهارة ولا يكون المؤمن العقلي وهو قبح العقاب بلا بيان ولا الشرعي

212

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست