للَّه تعالى ان يختار أحبهما فهو امتثال بعد الامتثال والإعادة أيضا تكون صادقة بالنسبة إلى من صلى ابتداء ثم يكررها وهذا هو الدليل للخراساني ( قده ) وقال في وجهه ان الصلاة الفرادى لا تكون علة تامة لحصول الغرض وسقوط الأمر فيجوز الصلاة ثانيا وهذا يتحقق به الامتثال بعد الامتثال . ووجهه العراقي ( قده ) بان إتيان العبد الصلاة بنحو الفرادى مقدمة لاختيار المولى هذا العمل بعد ما صلى جماعة فيكون كلتا الصلاتين مقدمة لاختياره . أقول إتيان الصلاة جماعة بعد كونها فرادى يكون مقدمة لإقدار المولى أحب الصلاتين والروايات في الباب كثيرة والمهم لسان الروايات التي تدل على اختيار المصلى في جعل أيهما فريضة وهذه غير رواية أبي بصير التي تدل على اختيار الأحب وهي في باب ( 54 ) من أبواب الصلاة في الوسائل . فمنها صحيحة هشام بن سالم ( ح 1 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انه قال في الرّجل يصلى الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلى معهم ويجعلها الفريضة ان شاء . وكذا رواية حفص ابن البختري ( ح 11 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرّجل يصلى الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلى معهم ويجعلها الفريضة . واما رواية أبي بصير فهي ( ح 10 ) قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام أصلي ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت قال صل معهم يختار اللَّه أحبهما إليه . وصحيحة حلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( ح 8 ) قال إذا صليت وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فان شئت فأخرج فان شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا . أقول رواية أبي بصير غير مناف لرواية حفص وهشام لأن تلك الرواية مربوطة باختيار اللَّه تعالى وان رواية هشام وحفص مربوطة بجعل العبد واختياره فنقول في تقريب الثانية ان جعل العبد أيهما شاء فريضة واقعية غير ممكن لسقوط الأمر بالامتثال الأول وسقوط الغرض الواقعي ولا يمكن جعل الجماعة فريضة وامتثالا واقعيا لعدم الأمر بعد الأول لأنه لم ينقلب عما هو عليه واما تنزيل الصلاة جماعة بالفريضة يكون