responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 198


بيانا لقانون كلي يقع نتيجته في جميع موارد الفقه وهذا ليس كذلك .
واما ان كان المراد ان الأحكام الظاهرية هل يجزى العمل به عن الواقعية أم لا مثل مفاد الأصول كالبراءة والاشتغال والاستصحاب الَّذي يكون هو الحكم الظاهري فهذا يكون من مسائل علم الأصول لأن البحث فيه ينتج في جميع موارد الفقه ويقع نتيجته كبرى للصغريات فيه إذا كان الحكم ظاهريا ولا يختص بمورد دون مورد ولكن البحث في هذه الصورة في ان العمل على طبق الأمر الظاهري هل يجزى أم لا بالنسبة إليه فهو أيضا عقلي فتحصل ان البحث الأصولي من الثلاثة هو ان يبحث عن ان الإتيان بالمأمور به على طبق الحكم الظاهري هل يجزى عن الواقعي أم لا والبحث عن ساير الأنحاء عقلي أو فقهي .
الأمر الثالث في ان الاجزاء هنا بمعنى الكفاية والوفاء بغرض الآمر ومن هنا لم يفصل المحقق الخراسانيّ ( قده ) بين الثلاثة التي ذكرناها من الواقعي والاضطراري والظاهري لأن معنى الجميع هو انه هل يكون وافيا بالمصلحة أم لا وهذا الكلام يكون منه متينا الا ان الصورتين الأوليين خارجتان عن محل البحث وهو البحث في الإتيان على طبق الواقع أو الإتيان بالبدل عند الاضطرار عن المبدل لأن المطابقة الواقعية اجزائها عقلي والبحث عن كفاية البدل عن المبدل فقهي . إذا عرفت ذلك < فهرس الموضوعات > فالبحث في أصل المطلب في مقامات .
< / فهرس الموضوعات > فالبحث في أصل المطلب في مقامات .
< فهرس الموضوعات > المقام الأول < / فهرس الموضوعات > المقام الأول في ان الإتيان بالمأمور به سواء كان بالأمر الظاهري أو الواقعي أو الاضطراري يجزى عن التعبد به ثانيا لأن المأمور به إذا حصل بنحو امر به لا شبهة في انه يوافق الأمر ولا مجال للتعبد به ثانيا ولكن [1] للعبد تبديل الامتثال ثانيا



[1] أقول البحث في هذا المقام مما لا جدوى له في الموارد الَّذي يريدون ان يترتبوا عليه الثمرة كمورد إعادة الصلاة جماعة بعد كونها فرادى ولا غيره لأنا ان أحرزنا في مقام الإثبات ان للمولى غرضا وانه أمرنا مثلا بأنه لو لم يشرب الماء بعد إتيانه أو لا يجب الإتيان به ثانيا يكون عدم شربه دليلا على حدوث امره ثانيا ويجب امتثاله كذلك وهذا ليس امتثال الأمر الأول بل امتثال بنفسه كما ان الأول قد امتثل بحيث لو أتى به أو لا وعصى ثانيا لم يكن معاقبا على الجميع بل على خصوص ما عصى بالنسبة إليه فتصوير الامتثال بعد الامتثال بحيث يكون تكرارا للأول لا معنى له بعد كون الأمر الثاني أيضا ثابتا سواء فرض الأمران مقدميين أو نفسيين لأنه على فرض كون الغرض والمصلحة بالنسبة إلى الفعل ذا المقدمة يكون تمام الأوامر مقدميا لأن العمل يترتب عليه الأثر والمصلحة لا محالة . واما إذا لم يكن لنا دليل على إتيان العمل ثانيا من جهة عدم علمنا بالغرض فلا وجه للقول بإمكان الامتثال وعدمه ولم يكن لنا في الشرع ما يكون من قبيل عدم اختيار المولى الفرد الأول فيحتاج إلى الإتيان ثانيا فان مولانا مولى الموالي ويقبل العمل قليلا أو كثيرا ويحصل بقدره رقاء النّفس بنفس العبودية وبعبارة أخرى ان أتى المكلف بالعمل على طبق القانون الَّذي جعله المولى بدون زيادة ونقص لا يكون له ان يعترض عليه ولا يجب له تكرار ذاك العمل الا بأمر جديد ، واما المثال في صلاة الجماعة بعد كونها فرادى فهو ليس من الامتثال عقيب الامتثال ولا يكون العمل مثل العمل الأول فان الماء مع الأنجبين غير الماء المطلق فإذا أتى بالأول ثم امر بإتيانه ثانيا لا يكون هذا مثل الأول أيضا بعد وجود الأمر به . واما ما قاله الأستاذ ( مد ظله ) من ان الأمر الأول يكون مقرونا بنحو الحينية إلى القبول أيضا لا نفهمه للإشكال في ان الحينية هكذا ترجع إلى المقيدة ومن جهة صدق الامتثال بإتيان العمل أولا ولا يكون الامتثال الأول صادقا في حين شرب المولى بل هو امتثال وما بعده أيضا امتثال والامتثال هو الإطاعة وهو صادق بنظر العرف . اما الروايات الواردة في صلاة الجماعة فيستفاد منها ان الصلاتين تكونان مما امر به غاية الأمر إحداهما امرها استحبابي والأخرى وجوبي وأفضلية الجماعة تستفاد من الروايات التي في الباب فلا وجه للإشكال في الأفضلية كما في المتن وما عن المحقق الخراسانيّ ( قده ) من عدم كون امتثالها فرادى علة تامة لا وجه له فان إتيانها كذلك علة تامة لحصول الغرض بهذه الدرجة فإذا أتى بها جماعة يكون الإتيان علة تامة لحصول غرض الجماعة . فهنا امر ان ومصلحتان لكن حيث لم يكن الواجب الا واحدة منهما فهذه الروايات تبين ان اللَّه تعالى ان اختار يختار الأحب وهو الجماعة ويجعل في وعاء صلاته الواجبة واما العبد فهو كما ورد في رواية البختري أيهما شاء يجعلها الفريضة والمراد ان هذا الشخص قد أدرك مصلحة الجماعة أيا ما كان سواء جعل الجماعة وصف الصلاة المستحبة أو الواجبة ومن هذه الرواية يستفاد ان في هذه الصورة جعل اللَّه تعالى للعبد صلاتين مستحبة وفريضة أي إذا تعقب الفرادى جماعة ومن هنا ظهر ان القول بان ذلك يوجب إقدار اللَّه تعالى على أحبهما والتوسعة له مما لا وجه له لأن له تعالى ان يقبل كلتيهما فلا منافاة في الروايات .

198

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست