responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 196


بالعقاب فالآية إرشاد إلى حكمه أو لا يكون مستقلا فالآية تكون بيانا لحكم مولوي يجب الإتيان به أو كان مستقلا في الاستحسان لا في العقاب فائضا للشرع ان يظهر المولوية بالآية بلزوم مراعاة الفورية فالإشكال بكلا شقيه مندفع لأنه على فرض استقلاله بالعقاب فلا كلام في وجوب الفورية مع إرشادية الآية وعلى فرض استقلاله في الاستحسان فالوجوب يستفاد من ظاهر الخطاب في المولوية فتحصل تمامية الآية للاستدلال على الفورية ثم انه لو ترك الفورية في أول آنات إمكان الامتثال فهل يكون الفورية واجبة في الآن الثاني والثالث وهكذا أو يجوز التأخير بعد عصيان الآن الأول فيه خلاف حسب اختلاف المباني فمن يقول بأنه لا دليل لنا عليها أصلا فهنا يقول بعدم الوجوب بالأولوية واما من يقول بوجوب الإتيان فورا بمقتضى العبودية أو مقتضى الآية فلا شبهة في لزوم مراعاة الفور فالفور الا ان يدعى عدم صدق السبق والمسارعة بالنسبة إلى الآن الثاني وهو كما ترى .
الأمر العاشر في الكفاية في الاجزاء < فهرس الموضوعات > وقبل البحث في أصل المطلب ينبغي التنبيه على أمور :
< / فهرس الموضوعات > وقبل البحث في أصل المطلب ينبغي التنبيه على أمور :
< فهرس الموضوعات > الأول < / فهرس الموضوعات > الأول ان عنوان البحث هنا بطريقين الأول ما عن القدماء من ان الأمر هل يقتضى الاجزاء أم لا وهو موهون كما سيأتي والثاني عن المتأخرين ومنهم المحقق الخراسانيّ ( قده ) وهو ان إتيان المأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء أم لا فجعل البحث في إتيان المأمور به وهو المتعين .
< فهرس الموضوعات > الأمر الثاني < / فهرس الموضوعات > الأمر الثاني في ان المراد بقوله ( قده ) على وجهه هو كل ما هو دخيل في المأمور به شرعا أو عقلا لا خصوص الشرعي فقط فمثل قصد القربة مما هو دخيل في عبادية العبادة على فرض عدم إمكان أخذه شرعا في المأمور به يكون من الوجوه العقلية للمأمور به واما على التحقيق من صحة أخذ القيد في المأمور به أو يكون ذلك هو الحصة المقرونة بقصد الأمر فيكون قصد القربة أيضا من القيود الشرعية ويكون قوله على وجهه قيدا توضيحيا لأن المأمور به يشتمل على ذلك أيضا فهو المأمور به مع قصد الأمر لا ان علينا المأمور به ووجوب

196

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست