responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 192


والجواب عنه ان البحث هناك عن ان الخصوصيات الفردية غير داخلة في المطلوب اما ان المطلوب هو جميع حصص الطبيعي أو بعضها لا يكون محل البحث بخلافه هنا فانه يكون الكلام في هذه الجهة أي ان المطلوب الجميع أو بعضه فتعلق الأمر أو النهي بالطبيعي أو بالفرد لا دخل له في المقام .
الأمر الخامس في الفرق بين الدفعة والدفعات والمرة والمرات وهو واضح لأن العمل الواحد ربما لا يكون متّصلا مثل إتيان الصلاة الواحدة بدون مراعاة الموالاة وربما يكون الأعمال المتعددة بدفعة واحدة مثل إتيان ثلاث صلوات دفعة واحدة وكيف كان لو قيل بدلالة الأمر على الوحدة فالنزاع يأتي في انه هل يفهم منه الدفعة بأنه يجب إتيان العمل متصلا أم لا فعلى اختيار المرة يختار الدفعة أيضا وعلى القول بعدم اقتضائه المرة والمرات لا يدل على الدفعة ولا على الدفعات بل يجب إحراز ذلك من الخارج الأمر السادس ربما يقال بان البحث هنا يتوقف على البحث في الاجزاء فان من صلى صلاة فرادى ثم أراد أن يأتي بتلك الصلاة جماعة فعلى فرض الاجزاء لا يلزم التكرار ثانيا وعلى فرض عدمه يجب فبحث المرة والتكرار يكون هو البحث عن إتيان المأمور به على وجهه وانه هل يجزى أم لا وفيه انه على فرض لزوم التكرار والدلالة عليه يكون إتيان الصلاة جماعة بعد إتيانها فرادى امتثالا ابتدائيا واما على فرض دلالة الأمر على المرة يكون من امتثال الممتثل [1] .
وثانيا ان اللابشرط لا يكون فيه المنع عن الانضمام بل كلما انضم إليه لا ينافيه فصلاة من أفردها يكون لها مرتبة من الثواب فإذا أتى بها جماعة يكون ثوابه



[1] أقول لا يخفى ان البحث في الصلاة جماعة يكون من فروع هذا البحث والحاصل نقول إتيان المأمور به على وجهه لو يقتضى الاجزاء يقتضى اجزاء ما أتى به لا ما لم يأت به المكلف فعلى القول بالتكرار يجزى ثم يجب ثانيا فيجب الامتثال كذلك بخلاف صورة دلالة الأمر على المرة فان إتيان الدفعة الثانية يحتاج إلى دليل واما إتيان الصلاة جماعة فيكون أيضا امتثالا جديدا للأمر الاستحبابي ولا يكون امتثالا لما امتثل .

192

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست