responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 120


هذه المسألة على الخلاف في مسألة المشتق من انه هل كان حقيقة فيما تلبس بالمبدإ أو يعمه وما انقضى عنه والحاصل لو صدق عنوان أم الزوجة تكون الثانية محرمة لحرمة أمهات النساء .
اما بيان حصول البنتية والأمية إذا أرضعت الأولى فلأنه لا يمكن الجمع بين الأمية والزوجية بالنسبة إلى الكبيرة ولا البنتية والزوجية بالنسبة إلى الصغيرة فتحصل الأمية والبنتية في رتبة واحدة بواسطة ذهاب الزوجية وبعبارة أخرى قد يكون النزاع في المشتق في انه هل يكون موضوعا للمتلبس أو الأعم وقد يكون في أن زمان الجري والحكم هل يجب ان يكون واحدا أو متعددا والبحث في الثاني وجريان بحث المشتق يكون على هذا أيضا لأن انبطال عنوان الزوجية كان لعدم إمكان الجمع بينهما فلا وجه لفرق الفخر ، بين الكبيرة الأولى والثانية حيث يقول بزوال الزوجية في الأولى دون الثانية والرتبة في العلة وان كانت مقدمة على الرتبة في المعلول فان الزوجية مقدمة رتبة على الأمية والبنتية ولكن لا ينافى معية العلة مع المعلول زمانا ولعل هذا هو مراد صاحب الجواهر قده من - الرتبة الواحدة الا ان يقال ان العرف يرى انفكاكا زمانيا بين العلة والمعلول ولكن لا يكون الاقتران هكذا في زوجته الثانية لأنها ترضع من كانت زوجته والأولى كانت مرضعة من هو زوجة فعلا وهذا ما عن شيخنا الأستاذ العراقي قده وحاصله انه قائل بعدم اتحاد - الرتبة .
وقد أشكل عليه باتحاد الرتبة لأن الرضاع المحرم يوجب الأمية والبنتية وهما متضايفتان والزوجية معها ضد والكل في رتبة واحدة واستفادة علية أحدها في نظر الشرع مشكلة .
ويرد عليه بأنه على فرض التضاد بين الزوجية والأمية والبنتية ففي الرضاع الأول تبطل الزوجية بحصول إحدى الأخريين وبطلانها يشعر بان الزوجية كانت محققة قبل فلا بد ان يقال ان زوال الزوجية متقدم والا فلما ذا لا ترفعان لتبقى الزوجية فتحصل من ذلك ان الجميع وان كان متضادا ولكن الرتبة لا تكون واحدة فبالرضاع

120

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست