responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 115


انقضى عنه المبدأ فينتج التوسعة في الحمل أي إذا قلنا زيد ضارب مع انقضاء المبدأ فيكون حمل الضرب على زيد بنحو الحقيقة .
والتحقيق ان النزاع لا يكون في الوضع ولا في الحمل لأنه لا يعقل ان يكون الحمل على ما لا يكون متصفا بالمبدإ بنحو الحقيقة فلا يمكن ان يقال للملح الَّذي صار كلبا انه كلب وللإنسان الَّذي كان نطفة انه نطفة بالفعل فلا يكاد يمكن ان يكون البحث فيه ولذا جعل بعضهم النزاع في أصل عقلائي وهو ان الحكم إذا صدر عن المولى على شيء هل يكون مختصا بظرف التلبس أو يكون أعم من ذلك مثلا إذا قيل لا تبل تحت شجرة مثمرة هل يكون الأصل العقلائي على ان المراد هو عدم البول حتى في فصل عدم الثمرة أو يكون مختصا بصورة كون الشجرة مثمرة بالفعل وهذا بحث معقول لأن الترديد يكون في ضيق الحكم وسعته لا في صدق الوصف على الذات وعدمه .
وفيه ان النزاع في ذلك أيضا لا جدوى له لأنه يجب ان نحرز في كل مورد ان العلة للحدوث هي العلة للبقاء أم لا وهذا لا يحرز الا بالقرينة الخارجية ولا يكون الأصل العقلائي في جميع الموارد الجهة الثالثة في ان وضع المشتقات هل يكون بنحو الجمود أو يكون الوضع فيها قانونيا المشهور قانونيته وهو خلاف التحقيق وعلى فرض كونه كذلك فصدر كلام عن بعض منهم المحقق الخراسانيّ ( قده ) وهو ان الوضع في الهيئة قانوني وفي المادة شخصي مثلا ان هيئة ضارب على وزن فاعل وان كان دالا على ان الوصف كان له نسبة صدورية إلى الذات ولكن لفظ الضرب على وزن الفعل لا يكون وضعه قانونيا .
وفيه ان الوضع في المادة أيضا قانوني فان الضرب أيضا له من المادة شيء ومن الصورة شيء آخر والمادة في الجميع تكون مثل الهيولى بالنسبة إلى الصورة ولا يمكن ان تكون ملاحظة بنحو الاستقلال .
توضيح ذلك ان الحدث كالضرب وان كان له طور واحد من الوجود وهو

115

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست