responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 111


العقل والارتكاز وحالات [1] الواضع والموضوع له غير دخيل في الوضع كان يكون الواضع جالسا أو قائما فانه لا يمكن ان يقال يجب استعمال اللفظ في المعنى في حال القعود أو القيام .
وقد فصل قوم في المقام بين استعمال المفرد فيه والتثنية والجمع ببيان ان التثنية تكون في حكم التكرار فإذا قيل جئني بعينين يكون معناه جئني بعين وعين وفناء اللفظين في المعنيين لا إشكال فيه .
وأجابوا عنهم بان المسالك في باب التثنية ثلاثة عند أهل الأدب الأول ان يكون وضعها وضع الجوامد بان نقول كما ان الرّجل يدل على ذات واحدة كذلك الرجلان يدل على الاثنين وهذا ساقط لأنه لم يكن ارتكاز أهل المحاورة عليه .
والثاني ان يكون وضعها بنحو ان يدل الرّجل على الطبيعي والألف والنون يكون قرينة على إرادة فردين من الطبيعة وفيه ان هذا أيضا خلاف الارتكاز ، والثالث ان يكون الرّجل دالا على الطبيعي وبدال آخر وهو الألف والنون يفهم ان المراد به أكثر من واحد فعلى أي حال يكون المراد بالتثنية الفردين من طبيعة واحدة ولكن في المقام أرادوا فردين من الطبيعتين مثل طبيعة عين الباكية وطبيعة عين الجارية فلا يكون موافقا لمقتضى وضع أهل الأدب ولا يرفع غائلة استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد وان قلت نستعمل اللفظ ونأتي بالقرينة مثل الباكية والجارية على إرادة المعنيين قلت هذا أيضا ممنوع لأنه أيضا خلاف وضع التثنية هذا ما قيل ولكن يمكن ان يكون مراد القائل غير ذلك بل انه أراد انه لا بد من وجود جامع بين الفرد والفرد ليمكن ان يستعمل التثنية مثل اشتراك زيد وزيد في كون اسمهما زيد فهذا زيد وذاك زيد فيقال زيدان ففي المقام أيضا يكون



[1] هذا الكلام يكون في صورة كون المسلك ان الوضع يحصل بالاستعمال في المعنى مع القرينة على فرض إرادة الوضع به فيكون حال من حالات الواضع كون المعنى وحده واما على فرض كون الجعل قبل الاستعمال لا يكون هذا من حالاته .

111

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست