responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 109


لا يكون الا واحدا وأن كان المعاني متعددة نعم لو كان قوامه اللحاظ لا يمكن ان يكون بلحاظ واحد فانيا في المعنيين أو كان الوحدة جزء المعنى فانه لا يمكن ان يكون اللفظ الواحد خارجا بقيد الواحد فانيا في المعنيين فلا يرجع كلامهم هذا إلى محصل لقصور اللفظ من حيث البرهان فالإشكال من هذه الجهة غير وارد ولو كان المراد ان النّفس غير قادر على اللحاظين في آن واحد فممنوع من جهة ان لها اقتدار على لحاظات في ان واحد مثل تصور الموضوع والمحمول والنسبة حين الحكم ويجب حضور الثلاثة في آن واحد وإلَّا لا يمكنها القضاوة مع عدم المتحاكمين مع النسبة عندها واما من جهة السامع فقد توهموا ان اللفظ علة للمعنى والعلة الواحدة لا يمكن ان تكون موجبة للمعلولين في عرض واحد .
وفيه ان اللفظ لا يكون علة للمعنى بل يصير علة لحصول صورته في الذهن وهو واحد على ان النقوض الَّذي سيأتي عن الحائري قده في الدرر يكون أقوى شاهد على وقوعه .
الجهة الثالثة في النقوض قالوا بأنه لا شبهة في وجود الأحكام الحقيقية مثل ان يقال يجب الحج على المستطيع فان المدلول بالذات وان كان عنوانا واحدا ولكن حيث يكون افراد المستطيع في الخارج تحت اللحاظ يلزم منه [1] استعمال مفهوم



[1] لا يكون في الذهن لحاظ واحد أولا ثم فناؤه في لحاظ المصاديق ليكون نظير استعمال اللفظ في الأكثر من معنى بل على فرض لحاظ المصاديق بان يتصور ان زيدا المستطيع يجب عليه الحج وعمر وكذلك لا يحتاج إلى لحاظ وحداني آخر بل في مقام التفهيم يأخذ المتكلم من الجميع عنوانا ويضع الحكم عليه أي يلقى خصوصية زيد وعمرو ويلاحظ ذاتا عامة وصفة عامة فيكون الاتحاد في اللفظ ولكن بعنوان عام والبحث في استعمال اللفظ في الأكثر من معنى هو ان يلاحظ الخصوصيات والحاصل لا يكون في الذهن فناء مفهوم في اللحاظات وفي الخارج يكون فناء اللفظ العام ولكن لا يكون بعنوان جامع على فرض ملاحظة المصاديق وعلى فرض الأستاذ مد ظله في الجواب من عدم لحاظ الافراد أصلا فالامر أسهل لأنه استعمال لفظ واحد في معنى واحد سعى .

109

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست