responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 53


وفيه [1] ان أصالة الحقيقة أيضا تكون من الأصول العقلائية ونحتمل عدم مراعاة اللافظ مقتضاها واستعمل اللفظ مجازا فإحراز كونه بصدد مقام بيان تمام المراد من اللفظ يجب ان يكون بدليل آخر فنحتاج لإثباته إلى التبادر لإثبات عدم دخل شيء فيه فلا يكون كلام الآخوند ( قده ) أيضا تاما إثباتا .
في ثمرة دخل الإرادة في الوضع وعدمه واما ثمرة البحث عن ان الإرادة هل تكون جزءا للمعنى أم لا تظهر في الوضع فان كانت جزءا فاللفظ بنفسه يدل على كون دلالته بالوضع على المعنى جديا فلا نحتاج إلى إثبات الإرادة أيضا بمقدمات اخر حافة بالكلام واما إذا لم تكن جزءا فحيث يكون اللفظ موضوعا لذات المعنى فنفسه يدل على المعنى وبمئونة زائدة تثبت ان المراد بالمعنى هو الذات وان الإرادة الجدية في النّفس موجودة لظاهر حال المتكلم وبناء العقلاء على إيراد الكلام عن إرادة جدية .



[1] هذا الإشكال غير وارد لأنه على فرض كون الإرادة الجدية جزء المعنى التي تترتب عليها هذه الثمرة دون الاستعمالية والتفهيمية لا تكون بعد في صدد بيان المعنى بأصالة الحقيقة فان المقام مقام جريان أصالة تطابق الإرادة الاستعمالية مع الجدية وحيث كان من خصوصيات هذا المعنى انه إذا لم تكن الإرادة الجدية معه انه لم يكن شيء أصلا فتكون الإرادة مقومة للمعنى لا شبهة في انه إذا صدر الكلام لا بد ان تكون الإرادة الجدية معه وإلا فأي شيء ذلك المعنى ؟ مثلا إذا كان معنى الإنسان الحيوان الناطق فإذا لم يرد المتكلم الناطق فأي شيء يريد . فان قلت : يمكن ان يريد المعنى المجازي نقول بالفرق في المقام وهو انه إذا لم يرد المتكلم الناطق يمكنه إرادة الحيوان مثلا مجازا . واما المعنى الَّذي تكون الإرادة جزءا له فاما ان يراد فهو واما ان لا يريد المتكلم شيئا فأين المعنى ولكن الَّذي يسهل الخطب هو عدم تصور كون الإرادة جزءا للمعنى ولذا يكون تصور ما نقول أيضا مشوبا بالصعوبة .

53

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست