responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 362


التنبيه الرابع في انه هل يكون قاعدة الترتب جارية في صورة كون الفردين طوليين مثل دوران الأمر بين القيام في الركعة الأولى وبين القيام في الركعة الثانية في الصلاة أو تختص بصورة كون الفردين عرضيين مثل إنقاذ الغريقين فنقول تارة يكون القيام في الثانية مساويا للقيام في الأولى في الملاك ويبحث من حيث التخيير أو تقديم أحدهما وتارة يكون القيام في الثانية أهم فقال شيخنا النائيني ( قده ) في صورة التساوي بان المقدم هو القيام في الركعة الأولى ولا يمكن القول بوجوب حفظ القدرة للركعة الثانية لأن اللازم منه هو القول بالشرط المتأخر وفعلية وجوب الواجب المعلق وهو محال لأن [1] الأمر به في الأولى متوقف على الترتب بعصيان القيام في الثانية وحيث لا يكون العصيان متحققا فلا يكون المشروط به فعليا فوجوبه في الأولى غير فعلى لمحالية الشرط المتأخر .



[1] هذا ما تلقينا منه مد ظله عند الدرس وفي تقريرات النائيني ( قده ) أيضا كذلك تقريبا ولكن المقام لا يكون البحث في العصيان ويكون خارجا عن بحث الترتب كما لا يخفى بل العلامة النائيني ( قده ) يقول بان الخطاب فعلى بالنسبة إلى الأولى فهي أولى بالقيام ولا وجه لوجوب حفظ القدرة للثانية للتساوي وله مد ظله ان يقول بان التكليف فعلى فيكون مخيرا ولعله مراده أيضا في التقريرات والحق مع النائيني لعدم فعلية تكليف المعلق لأنه يرجع إلى المشروط . واما بالنسبة إلى أصل الفرع فيكون البحث مجانيا لأن العلم بالقدرة كذلك لا يكون الا لمن يعلم الغيب أو من أعلمه النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام واما الناس فهم لا يعلمون ما يجيء وبناء العقلاء هو صرف القدرة فيما بأيديهم فان حصلت القدرة ثانية أيضا يصرفونها وربما يذهب ما في أيديهم من القدرة بعدم صرفها فبناؤهم على صرفها حين العمل وما سيجيء يكون امره بيد الله تعالى .

362

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست