responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 249


في الدليل على بطلان الشرط المتأخر في الشرع وجوابه اعلم أنه لا يكون الفرق بين الشرط المتأخر والمتقدم من حيث عدم إمكان انفكاك العلة عن المعلول في التكوين واما من حيث التشريع فهو غير محال فان العلل الشرعية لا يكون كالعلل التكوينية حتى لا يتصور الانفكاك فيها .
إذا عرفت ذلك فنقول استدل القائلون بامتناع الشرط المتأخر أو المتقدم تكوينا وهم الأصوليون والفلاسفة بوجهين الأول [1] ما عن شيخنا النائيني ( قده ) وقد



[1] قال الأستاذ مد ظله بعد السؤال عنه ان التكرار لمسلك شيخنا النائيني ( قده ) هنا يكون من جهة إثبات محالية الشرط المتأخر على مبنى القضايا الحقيقية في الأحكام وفي السابق كان لأجل علاج ما ورد في الشرع وهذا لا يكون مصحح التكرار بل له أن يقرر مبناه في مقام ويرجع إليه إذا كان في مقام ترتيب أثر آخر وكيف كان فهذا البيان يكون بنحو التفصيل ولا يخلو التكرار عن الفائدة . والتحقيق هو ان بيان ذلك وكون الأحكام على نحو القضايا الخارجية لا يصحح المقام لأن الكلام والإشكال كان من الأول في تأثير ما هو متأخر زمانا لإرجاع ذلك أي الشرط إلى المقتضى وبعبارة أخرى يكون الكلام في شرائط المأمور به لا في الأمر وهو العمدة فان من الواضح ان مقوم الأحكام يكون لحاظات وتصورات توجب عشق النّفس إلى الشيء الملحوظ والمتصور وأصل الكلام نشأ عن ما ورد في الشرع من الشرط وتوهم تأخره عن المشروط وقد مر فيما سبق عنا ان ما توهم انه يكون من الشرط المتأخر لا وجه له بل الصحة تكون معناها مطابقة المأمور به مع المأتي به وشرطها وعلتها هو جميع الاجزاء والشروط الا ان دخل الشرط في نظر الشارع يكون بنحو عدم لحاظه مع ساير الاجزاء منضما والقول باللحاظ لا يصحح الإشكال العقلي . على انه لا يكون لغسل الليل لحاظ في الصوم في مقام الإتيان بالمأمور به نعم في مقام جعل الحكم يكون ولا يفيد في المقام فما قاله الأستاذ مد ظله وغيره بهذا النحو في المقام لا يكون تاما عندنا إلى الآن واللَّه العالم .

249

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست