responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 182


المقام الثاني في ان مقتضى إطلاق التكليف هل يكون صدوره عن اختيار بحيث لو كان عن اضطرار أو غفلة لا يسقط أم لا والكلام هنا تارة في الوضعيات وتارة في التكليفات ونحن نتكلم أولا في التكليفيات فنقول ان الخطاب مقيد بصورة كون المكلف ملتفتا مختارا عقلا ضرورة ان الغافل والمضطر لا يتوجه إليهما التكليف لأن الأول غير ملتفت والثاني لا محالة يترك لو كان مضطرا بالترك ويفعل لو كان مضطرا بالفعل ولذا يتمسك بإطلاق المادة بان يقال الغرض المتعلق بإتيان العمل الكذائي مطلق من جهة حال الاختيار والاضطرار والغفلة والتوجه فالعمل في ظرف الاختيار والغفلة له مصلحة فيكفى إتيانه حينئذ .
وقد أجابوا عنه بان كشف المصلحة يكون من جهة الاستفادة عن الهيئة وما ثبت بها ليس الا المصلحة في ظرف الاختيار واما ظرف الاضطرار فلا مصلحة منكشفة بها والصحيح ان يقال بان المصلحة وان كانت تابعة [1] للبعث في الوجود ولكن لا تكون تابعة له بقاء كما مر منا مرارا لأن الخطاب له دلالة مطابقية وهو ان هذا العمل تحت الأمر ودلالات التزامية وهو ان ما هو تحت الخطاب يتعلق به الإرادة والحب ويكون له المصلحة فإذا سقط دلالته المطابقية لا تسقط دلالته الالتزامية بوجود المصلحة .



[1] قد مر منا مرارا أيضا ان الخطاب منحل بحسب الافراد والفرد الَّذي لم يتعلق به الخطاب لا يكون لنا طريق كشف للمصلحة بالنسبة إليه فان مصلحة طبيعي العمل لا تفيد فان الخطاب كما ينحل كذلك المصلحة بالنسبة إلى كل فرد تكون بنحو من الأنحاء كما ترى ان صلاة العاجز عن القيام أو عن غير ذلك غير صلاة من يكون له القدرة على امتثال جميع الاجزاء والشرائط فالمصلحة لمكلف يقتضى الخطاب بنحو ولمكلف آخر بنحو آخر .

182

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست