responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 15


الفقه وأسوأ مما قيل ما قاله المحقق القمي ( قده ) من ان الموضوع ذات الأدلة فان فيه الإشكالات السابقة مع ضميمة عدم كون البحث عن ذات السنة في الأصول .
فصل في تعريف علم الأصول قال القدماء في تعريفه هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية وقد عدل عن هذا التعريف المحقق الخراسانيّ ( قده بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الأحكام والتي تنتهي إليها في مقام العمل [1] ووجه عدوله ( قده ) هو ان العلم اما تصديق أو تصور وهو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل وهو بدون النسبة تصور ومعها تصديق ولا يكون الأصول علما بهذا المعنى بل القواعد المدونة في الكتب هي الأصول لا الصورة الذهنية واما عدوله عن قولهم لاستنباط الأحكام الشرعية بقوله يمكن ان يقع في طريق الاستنباط لأن استنباط الأحكام لا يكون مترتبا على القواعد بل من شأنها ان تقع في طريق الاستنباط لو أراد المجتهد ذلك .



[1] تعريف القدماء من أحسن التعاريف وما أشكل عليه المحقق الخراسانيّ ( قده ) غير وارد اما اشكاله على قولهم علم فغير وارد من جهة ان الوجود الكتبي في القواعد لا يسمى علما بل يقال للفقيه فقيها لأنه يعلم القواعد وما في ذهنه هو الفقه الَّذي اتصف به فصار فقيها وكذا المنطقي والنحوي إماما في الكتب فهو وسيلة العلم والحاصل العلم لا يقال له علم الا باعتبار الدرك الذي يكون في الذهن ولذا ترى يقال العلم بموت حامليه فالقواعد لها وجود ذهني ووجود كتبي وباعتبار كونه في الذهن هو العلم سيما ان تدبرت في معنى اتحاد العقل والعاقل والمعقول واما اشكاله بقولهم لاستنباط الأحكام الشرعية فلان التحقيق ان كلما يوجد منه الوظيفة أيضا هو الحكم ولو حصل من أصل البراءة واما اشكاله بعد حصول الأحكام إذا لم يستعمل القواعد بل هي الطريق فهم أجل شأنا من ان لا يعلموا ذلك فمرادهم إن شاء الاستنباط واستعمل القواعد فيترتب عليه الحكم واما تعريفه ( قده ) ففيه الإشكالات .

15

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست