responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 106


اللفظ في آن واحد للجميع ألا ترى انها حين الحكم يكون الموضوع والمحمول كلاهما عندها حاضرين والا لا يمكن ان يقال ان لحاظ الموضوع يكون حين لحاظ المحمول وبالعكس ليحصل الربط بينهما ويصح الحمل :
واما ما قيل من ان [1] المعاني غير متناهية والألفاظ متناه فلا محالة نحتاج إلى وضع المشترك لئلا يعدم اللفظ ويبقى المعنى بدون ما هو مفهم له ففيه مضافا إلى انه لا يكون لنا جامع بين المعاني ليكون اللفظ موضوعا له لا يكون طريق الوضع هو ان يضع الواضع كرسيا ثم يقول بأني وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى وذلك بل العقلاء حسب احتياجاتهم يضعون الألفاظ للمعاني المستحدثة حسب احتياجاتهم فكلما احتاجوا إلى الوضع يضعون لفظا جديدا ولا مئونة له وثالثا ان المعاني وان كانت كثيرة ولكن لا يكون لنا الاحتياج إلى الجميع لنحتاج إلى الوضع المشترك .
في استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد قد اختلف في جواز استعمال اللفظ في الأكثر من معنى فقال جمع بالمحالية وقال آخرون بأنه غير محال عقلا ولكن محال على حسب القواعد المقررة في كل لسان [2] وقال الآغا رضا الأصفهاني ( قده ) بأني استعمل في الأكثر من معنى واحد



[1] مع قطع النّظر عن ساير الأجوبة نقول يمكن ادعاء ان الألفاظ بتركيب بعض الحروف مع بعض يكون غير متناه ألا ترى ان الإنسان حسب احتياجاته يوجد اللفظ للمعنى ولا يكون في ضيق من هذه الجهة كما أن الاعداد غير متناهية بحسب الفرض وان كان ما هو الموجود في الخارج متناهيا بل لا يوجد غير متناه في الخارج الا اللَّه تعالى فأنه تعالى غير متناه قوة وشدة وعدة .
[2] والحق ان النزاع ان كان في صورة الاستعمال مع القرينة لا بدونها فلا إشكال فيه أصلا لا من جهة اللفظ ولا السامع ولا النّفس فان العمدة الإشكال في اللفظ فنقول كما انه لو وضع الواضع لفظا لمعنيين مركبين فقال الإنسان وضع للحيوان الناطق فنفهم الجزءين عند الاستعمال كذلك إذا قال جئني بعين باكية وجارية معناه استعمال اللفظ في معنى واحد سعى بالقرينة أو يقال ان القرينة تجعل اللفظ في حكم التكرار فكأنه قيل جئني بعين باكية وجئني بعين جارية فيكون لهذا اللفظ استعداد الفناء في المعنيين والحاصل اما ان لا يكون من استعمال اللفظ في الأكثر من معنى أو يكون في حكم استعمال اللفظين في المعنيين ولا إشكال فيه أصلا وان كان النزاع في استعماله بدون القرينة فيكون الإشكال في محله .

106

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست