responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 10


واسطة على ان المثال الذي ذكره لا يكون موافقا لما عليه القوم فان الجنس لا يكون واسطة العروض على مذهبهم .
الجهة الثانية في البحث في تمايز العلوم بعضها عن بعض لإثبات وحدة العلم .
قد اختلف الكلام في ان تمايز العلوم هل كان بالموضوع أو الغرض أو الاعتبار المشهور على ان [1] وحدة العلم بوحدة الغرض ضرورة ان المؤلف يجمع بين مسائل متشتتة لغرض واحد مثلا في علم الأصول يبحث عن الأمر هل يقتضى الفور أو التراخي أو الوجوب أو الاستحباب ثم اجتماع الأمر والنهي ثم النهي في العبادات وهكذا ثم البحث في القطع والظن بأقسامه وهذه لا يخفى ان كل واحد بحث على موضوع ولكن الغرض الواحد وهو الدخل في الاستنباط صار سببا لجمعها وصيرورتها علما واحدا يسمى بأصول الفقه مثل من يجمع بين متشتتات ويسميها بالإسلام في طور الاجتماع مثلا لا يقال ان وحدة الغرض تكون معلولة وحدة الموضوع والسنخية بين العلة والمعلول وما هو المشهور بينهم بان كل ما بالعرض ينتهى إلى ما بالذات يقتضى ان يكون الموضوع واحدا ليصدر منه الواحد وتكون الوحدة ذاتية له لتعرض الغرض أيضا لأنا نقول لا موضوع للعلم أصلا حتى يقال انه واحد ضرورة انا نرى ان كل علم يكون البحث فيه عن متشتتات على موضوعات متعددة وما قيل من السنخية لا تكون في الاعتباريات



[1] المشهور على ان وحدة العلم بوحدة الموضوع ولكن في مجلس الدرس هكذا تلقينات ولذا ترى سوق الكلام من حيث الإشكال والجواب ولكن لو كان المراد أن الوحدة بوحدة الموضوع ينقلب البحث بان نقول بان المشهور من قاعدة السنخية بين المعلول والعلة استفادوا من وحدة الغرض وحدة الموضوع فيشكل عليهم بان المناط بوحدة الغرض فيجاب عنهم ان وحدة الغرض اعتبارية لا يمكن التمسك إليها ولكن هذا بعيد عنهم لأن هذا لا يكون دفعا للإشكال عليهم بل تثبيت ان الغرض عن واحد فالموضوع غير واحد وبعض أهل البحث معي فهم كلام الأستاذ هكذا ويناسبه ما سيأتي من ان التمايز بالموضوع عندهم ولكن بعيد عن طور الاستدلال فان وحدة الغرض لو كانت اعتبارية فما وجه استفادة وحدة الموضوع منها .

10

نام کتاب : مجمع الأفكار ومطرح الأنظار نویسنده : محمد علي الاسماعيل پور الشهرضائي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست