responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 95


عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه » . [1] ومنها : ما ورد في الفقه الرضوي :
« ومتى ما نسي بعضها ، أو اضطرّ ، أو به علّة تمنعه من الغسل ، فلا إعادة عليه » . [2] ومنها : صحيح الحلبي قال :
« سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلي فيه إذا اضطرّ إليه » . [3] ومنها : صحيح أحمد بن محمد بن يحيى ، قال ، قال الصادق ( عليه السلام ) :
« من اضطرّ إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئاً من ذلك حتى يموت فهو كافر » . [4] هذه الصحيحة دلّت على وجوب أكل ما اضطرّ إليه ، إلاّ أنها في مورد توقَّف عليه حفظ النفس من الهلاك .
وأما قوله تعالى : « فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » يحمل على ما إذا لم يصل الاضطرار إلى حدّ الخوف على هلاك النفس أو يقال أنّه ناظر إلى جهة ارتفاع الحرمة المدلول عليها في صدق الآية .
ومنها : ما رواه الصدوق في العلل بأسانيده عن الرضا ( عليه السلام ) قال :
« إنّا وجدنا أنّ ما أحلّ الله ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ولهم إليه الحاجة . ووجدنا المحرّم من الأشياء لا حاجة بالعباد إليه ووجدناه مفسداً . ثم رأيناه تعالى قد أحلّ ما



[1] المصدر : ج 16 ، ص 144 ، ب 16 ، باب ان اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ج 16 ، ص 144 ، ح 3 .
[2] فقه الرضا : ص 83 .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ، ص 167 ، ب 45 أبواب النجاسات ، ح 7 .
[4] وسائل الشيعة : ج 16 ، ص 389 ، ب 56 من الأطعمة والأشربة ، ح 3 .

95

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست