نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 76
ومنها : ما ذكره الشيخ في الفرائد [1] والمحقق الخراساني في الحاشية . [2] وهو أنه لو عُلِم بصدور بيع العين المرهونة من المالك الراهن ، وأيضاً برجوع المرتهن عن إذنه ، ولكن شُك في المتقدّم منهما ، فلو كان الرجوع متأخراً عن البيع صح البيع ، ولو كان متقدماً عليه يبطل البيع . فهل تجري ههنا أصالة الصحة في البيع أم لا ؟ مقتضى التحقيق : أنّه لا مجال لأصالة الصحة في المقام ; نظراً إلى استصحاب الاذن المعلوم صدوره قبل البيع . وذلك لأنّ الشك حسب الفرض إنما هو في المتقدّم من الرجوع والبيع ، وإنّ أصالة عدم تقدّم كل واحد منهما يتساقطان بالتعارض ويحكم ببقاء الاذن الثابت سابقاً بالاستصحاب ، ويثبت بذلك صدور البيع عن إذن المرتهن . فلا تصل النوبة إلى أصالة الصحة . هذه نبذةٌ من موارد الاختلاف في جريان أصالة الصحة . وأما مواردها الاتفاقية فكثيرة ، بل من تتبع في الفقه يجد المسائل الفقهية في مختلف أبواب مشحونة من مجاري هذه القاعدة وهي كل فعل صدر من الغير وتتطرّق فيه الصحة والفساد ، وشك في صحته . وأما الاعتقادات فلا ريب في عدم كونها مجرى هذا الأصل ; لوضوح أنّ موضوع هذه القاعدة فعل الغير وليست الاعتقادات من الأفعال ، كما أنّ جريانها في الاعتقادات خلاف ما هو المرتكز من سيرة العقلاء .
[1] فرائد الاُصول : ج 2 ، ص 726 . [2] حاشية الفرائد : ج 4 ، ص 663 .
76
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 76