responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 42


اشتبهت القبلة قيل : وجب الاجتهاد في تحصيلها من باب المقدمة ، فان حصل شيئاً من الأمارات بنى عليه وإلاّ انتفى التحريم أو الكراهة . واستقرب السيد في المدارك احتمال انتفائهما مطلقاً ، للشك في المقتضى . و الظاهر أنّ وجه قربه أنّ ذلك مقتضى صحيحة ابن سنان الدالة على أنّ كل شي فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه . ونظائرها » . [1] و يرد عليه أنّ هذه النصوص منصرفة عن مثل هذا المورد . وإنما هي ناظرة إلى التصرف في مشكوك الحلية بأنحاء التصرفات .
إلى غير ذلك من الفروع في مختلف أبواب الفقه استدلّ لها الفقهاءُ الفحول بهذه القاعدة . وهي أكثر من أن تُحصى .



[1] الحدائق الناضرة : ج 2 ، ص 42 .

42

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست