responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 218


عددهم أو للاطمئنان بوجود الثقة فيهم . فلا إشكال في سنده . وأما دلالته على المطلوب فلقوله ( عليه السلام ) : « يقسّم الآخر بينهما » ; حيث دل على تقسيم الدرهم المتنازع فيه بالسوية في فرض عدم إقامة دليل من جانب أحد المتنازعين على اختصاص الدرهم به .
وموثق السكوني عن الصادق عن أبيه ( عليهما السلام ) :
« في رجل استودع رجلا دينارين ، فاستودعه آخر ديناراً ، فضاع دينار منها . قال ( عليه السلام ) : يعطى صاحب الدينارين ديناراً ، ويقسّم الآخر بينهما نصفين » . [1] والوجه في حكمه ( عليه السلام ) باعطاء أحد الدرهمين الموجودين إلى صاحب الدرهمين عدم ضياعه قطعاً . فانّ الدرهم الضايع متردّد بين درهم له وبين درهم للرجل الآخر . وعليه فمقتضى العدل والانصاف تنصيف أحد الدرهمين الموجودين بينهما وإعطاء الدرهم الآخر إلى صاحب الدرهمين ; لعدم ضياعه بل هو موجود باق كما كان .
وما رواه المشايخ الثلاثة بطرقهم عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) « في رجل أقرّ عند موته : لفلان وفلان ، لأحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال . فقال علي ( عليه السلام ) : أيّهما أقام البيّنة فله المال . وإن لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان » . [2] ومنها : ما ورد في رجلين اختصما في دابّة ولم تكن في يد واحد منهما ، وكلاهما أقاما البينة أو لم يقمها واحدٌ منهما ، وحلفا جميعاً أو لم يحلف واحد منهما ، فحكم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بينهما بالتنصيف .



[1] المصدر : ج 13 ، ص 171 ، ب 12 ، ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 13 ، ص 400 ، ب 25 ، من الوصايا ، ح 1 .

218

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست