نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 205
النَصَفة بفتحين ; لأنّك أعطيته من الحق ما تستحقه لنفسك » . والظاهر أنّ هذا التفسير مناسب لما هو المرتكز في أذهان أهل العرف من لفظ الانصاف وهو أعم من معناه بحسب أصل اللغة ; حيث إنّ إعطاء النصف من مصاديق العدل والقسط بلحاظ استواء النصفين وتعادلهما . وبذلك يظهر الفرق بين العدل والانصاف في اللغة . فالعدل في أصل اللغة هو مطلق التسوية ، ولكن الانصاف هو خصوص التسوية بالتنصيف وإعطاء النصف . ولقد أجاد أبو هلال في الفرق بينهما ; حيث قال : « إنّ الانصاف إعطاءُ النصف . والعدل يكون في ذلك وفي غيره ألا ترى أنّ السارق إذا قطع ، قيل : إنّه عُدل عليه ، ولا يقال : إنّه أنصف ؟ . وأصل الانصاف أن تعطيه نصف الشيء وتأخذ نصفه من غير زيادة ونقصان » . [1] وأظنّ أنّ أحسن ما جاء في تفسير العدل كلام على ( عليه السلام ) : « العدل يضع الأمور مواضعها » . [2] يلائم هذا المعنى ما سيأتي في بيان المعنى المقصود من الانصاف . وأما في الاصطلاح فقد يقال في بيان مفاد هذه القاعدة : إنّ المقصود منها توزيع المال المشتبه مناصفةً ، بأن اشتبه مالٌ بين شخصين ولم يعلم أنّه لزيد أو عمرو مع العلم الاجمالي بأنه لأحدهما قطعاً ولم يكن أيّ دليل ولا أيّة أمارة على التعيين . فيرجع حينئذ إلى هذه القاعدة ، وهي تفيد تقسيم المال بينهما نصفين . وهذا البيان مناسب لمعنى لفظ الانصاف في أصل اللغة ; حيث اُخذ من