نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 156
نحو يستلزم الإهانة في نظر أهل العرف . وفي طائفة أخرى : تفهم هذه القاعدة من تعليل حرمة بعض الأفعال بثبوت الحرمة للشخص أو الشيء الذي يقع ذلك الفعل عليه أو فيه . ومن هذه الطائفة نصوصٌ علّل فيها الامام ( عليه السلام ) بأنّ حرمة الميت كحرمة الحي ، وأنّ حرمته ميتاً أعظم من حرمته وهو حيّ في جواب السؤال عن حكم قطع عضو الميت وكسر عظمه ; حيث إنّه ظاهرٌ في التعليل . من هذه النصوص صحيح مسمع كردين ، قال : « سألت أبا عبد الله عن رجل كسر عظم ميّت ؟ فقال ( عليه السلام ) : حرمته ميتاً أعظم من حرمته وهو حيّ » . [1] ومثله مرسل ابن سنان [2] وكذا تعليله ( عليه السلام ) بذلك لوجوب دفن الميت ومواراته في حديث العلاء بن سيّابة عن أبى عبد الله ( عليه السلام ) : « في بئر محرج وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر ، أيتوضّا في تلك البئر ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يتوضّأ فيه يعطّل ويجعل قبراً ، وإن أمكن إخراجه أُخرج وغسل ودفن . قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حرمة المسلم ميّتّاً كحرمته وهو حيٌّ سواءٌ » . [3] فانّ صحة تعليله ( عليه السلام ) لمنع قطع عضو الميت وكسر عظمه أو لوجوب غسله وكفنه ودفنه بأنّ له حرمة في نظر الشارع فرع المفروغية عن ثبوت كبرى حرمة إهانة كل ماله حرمةٌ في نظر الشارع ، وإلاّ لم يصح تعليل ذلك بأنّ للميّت حرمة ، كما أنّ من الواضح المعلوم بمناسبة التعليل ومقتضى سياق الكلام أنّ وجه المنع كون قطع عضو الميت وكسره إهانة بشأنه
[1] وسائل الشيعة : ج 19 ، ص 251 ، ب 25 من ديات الأعضاء ، ح 5 . [2] راجع الوسائل : ج 19 ، ص 249 ، ب 25 من ديات الأعضاء ، ح 2 . [3] وسائل الشيعة : ج 2 ، ص 875 ، ب 51 من الدفن ، ح 1 .
156
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 156