responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 132


آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه » . [1] ومن الواضح عدم كون الغارس والحامل فاعل المعصية ، بل معينٌ لفاعلها .
ومثله ما ورد عن علي ( عليه السلام ) قال : « لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الربا وآكله وبايعه ومشتريه و كاتبه وشاهديه » . [2] فانّ كاتب الربا وشاهده ليسا آخذ الربا ولا معطيه ، بل من قبيل المعين على ذلك .
ومن النصوص الدالة على مفاد هذه القاعدة ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) - في حديث - قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ومن أمر بسوء أو دلّ عليه أو أشار به فهو شريك » . [3] فانّ الأمر بالسوء والإثم والدلالة عليه والإشارة إليه من أبرز مصاديق الإعانة . وهذه الرواية من أدلّ ما في المقام ; إذ تدل على مفاد هذه القاعدة على نحو الكبرى الكلية ، بلا اختصاص بمورد .
ومنها : ما رواه الصدوق في الفقيه والخصال والمجالس بطرقه المختلفة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « حسب المؤمن نصرةً أن يرى عدوّه يعمل بمعاصي الله » [4] ; حيث دلّ على قطعية حرمة الإعانة على المعصية والمفروغية عنها بفحوى الخطاب والأولوية ، كما هو واضح .
ومنها : ما ورد في النصوص المستفيضة المتظافرة عن الباقر



[1] وسائل الشيعة : ج 12 ، ص 165 ، ب 55 ، مما يكسب به ح 4 و 5 .
[2] وسائل الشيعة : ج 12 ، ص 430 ، ب 4 من الربا ، ح 2 و 3 و 4 .
[3] وسائل الشيعة : ج 11 ، ص 398 ، ب 1 من الأمر والنهي ح 21 .
[4] المصدر : ج 11 ، ص 409 ، ب 5 من الأمر والنهي ، ح 3 .

132

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست