responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 125


لتسليط العشار عليه وأخذ العشر منه .
وعليه فمع قصد الإعانة يصدق عنوان الإعانة عرفاً مطلقاً ; حيث لا فرق في صدق الإعانة على الإثم حينئذ بين كون الفعل المعان به من قبيل الأسباب وبين كونه من الدواعي ولا بين كونه من المقدمات القربية المتمحضة في السببية لصدور الحرام من الغير أو من المقدمات البعيدة غير المتمحّضة في ذلك ، وهذا بخلاف علم المعين فلا يكفي وحده في صدق عنوان الإعانة على الإثم عرفاً في الدواعي والمقدمات البعيدة ، وإن يشكل أصل حصول علمه حينئذ ، كما يشكل كفاية مجرد القصد في المقدمات البعيدة .
ثالثها : صدور الحرام المعان عليه من الغير ; لأنّ حقيقة الإعانة وإن تصدق بالنسبة إلى مقدمات الحرام وحصول القدرة على الحرام للغير بقدر ما اقتضاه الفعل المعان به ، لكن الإعانة على الحرام نفسه لا تصدق عرفاً ما لم يصدر الحرام من الغير ، كما هو واضح ، ولا فرق في ذلك بين كون الإثم بمعناه المصدري أو اسم المصدر ، كما يظهر من السيد الامام الراحل ( قدس سره ) . [1] وذلك لأنّ الملاك في صدق عنوان القاعدة تحقق الفعل الحرام ولو بأوّل جزئه . وهذا يصدق باشتغال الغير بفعل الحرام . فبمجرّد شروعه بالمعصية يصدق عرفاً عنوان الإعانة على الإثم . وهذا يلائم مع الإثم بمعناه المصدري ، فلا حاجة إلى التجشّم بكونه بمعنى اسم المصدر لاثبات تعليق صدق عنوانها على بعد وقوع الإثم .
ومما يؤيّد ذلك قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه » ومثل



[1] المكاسب المحرمة / طبع مطبعة مهر : ج 1 ، ص 142 .

125

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست