نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 88
مستحكمة في متن الشريعة الاسلامية وأنّه لا موقف للضيق والصعوبة فيها . فهذه القاعدة ذات أهمية خطيرة من هذا المنظر . مفاد القاعدة هذه القاعدة تفيد نفي أيّ حكم موجب للمشقة والاضطرار . بمعنى ارتفاعه عند ما عرض الاضطرار . بيان ذلك : أنّ كلّ حكم مجعول في الاسلام له حالتان . إحداهما : الحالة المتعارفة المعتدلة ، بأن لا يوجب العمل به ضيقاً ومشقة على فاعله . ثانيتهما : الحالة غير المتعارفة الخارجة عن مقتضى العادة ، بأن يوجب العمل به ضيقاً وصعوبة ومشقة لا تتحمل عادة . ومفاد هذه القاعدة رفع الحكم الإلزامي في هذه الصورة ، وجوباً كان ذلك الحكم أو حرمة . و هل يكون رفع الحكم عند الضرورة والاضطرار على نحو الرخصة أو العزيمة ؟ فالمشهور أنّ سقوطه على نحو الرخصة ، إلاّ إذا كان ضررياً أو كان فيه خوف الهلاك ، فلا إشكال في كون رفع الحكم الموجب لذلك على نحو العزيمة ، فيحرم العمل به . وأما إذا لم يبلغ الاضطرار إلى حدّ الضرر البالغ أو خوف الهلاك ، وإن كان موجباً للمشقة الشديدة التي لا تتحمّل عادةً ، فالمشهور أنّ ارتفاع الحكم الموجب لذلك على نحو الرخصة .
88
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 88