نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 261
وجوبه ما لم يدل دليل على وجوبه بالخصوص . [1] وممن يظهر منه وجوب تعظيم الشعائر مطلقاً صاحب الحدائق . [2] فإنه - مضافاً إلى ما سبق منه آنفاً - حكم بوجوب ما كتب عليه شيءٌ من علوم الدين وحفظه من الهتك والإهانة ، معلّلا بدخوله في الشعائر المأمور بتعظيمها في قوله تعالى : « ومن يعظم شعائر الله » . مقتضى التحقيق مقتضى التحقيق في المقام ما قلنا في تحرير مفاد القاعدة ، وهو وجوب تعظيم الشعائر إذا كان تركه مستلزماً للهتك وإهانتها ، وإلاّ لا دليل على وجوبه مطلقاً . وهذا التفصيل هو الذي يظهر من صاحب الجواهر والسيد الخوئي والسيد الشهيد الصدر وبعض المحققين . ودليل ذلك ما سبق في الاستدلال على حرمة إهانة الشعائر ومحترمات الدين . ولا ريب في كون مفاد هذه القاعدة حكماً ، كما لا ريب في تقدّمها على جميع الأحكام الأولية ; نظراً إلى مالها من الأهمية في نظر الشارع ، بحيث يمكن دعوى القطع بعدم رضاه بالإهانة بشعائر الله ، نعم إذا دار الأمر بينه وبين ترك واجب أو ارتكاب حرام آخر ، لا بد من ملاحظة الأهمية في تقديم أيّهما . إلى ههنا انتهينا إلى تمام الكلام في القسم الأوّل من القواعد الفقهية العامة من مباني الفقه الفعال .