responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 250


الفروع ; لعدم كونها من قبيل صغرى هذه القاعدة ; نظراً إلى عدم كون الفعل فيها موجباً لسلطة الكافر وعلوّه على المؤمن بحيث يوجب ذلّته أو عدم كونه موجباً لعلوّ كلمة الكفر على الاسلام . فلا بد في كل مورد من هذه الموارد من دقة النظر والتأمل من هذه الجهة .
فمن هذه الفروع عدم جواز بيع المصحف من الكافر ; حيث استقر رأي المشهور على ذلك واستدلوا له بهذه القاعدة ، ولكن الامام الراحل ( قدس سره ) خالفهم في ذلك وقال انّ هذه القاعدة تقتضي جواز بيعه من الكافر بل رجحانه .
ووجه ذلك بأن بيع المصحف من الكفار ، يوجب نشر معارف القرآن وتبليغه بين المشركين كما فعل ذلك المسيحيون بالمسلمين ببيع الإنجيل وقد ابتلى المؤمنون بالعزلة والانزوا بمنعهم بيع المصحف من الكفار ; حيث صار ذلك سبباً لعدم اطلاعهم عن معارف القرآن وتعاليمه العالية . [1] حالها مع معارضة ساير الأدلة قد سبق في تحرير مفاد هذه القاعدة أنها حاكمة على ساير الأدلة ; حيث إنّ دليلها قد دلّ على إخبار الشارع عن عدم تشريع ما يوجب علوّ الكفار وسبيلهم على المؤمنين ، وأن ما يوجب ذلك لم يُرده الشارع من إطلاقات الأدلة الأوّلية ولا من عموماتها . ومن هنا يتضيّق نطاق الأدلة الأوّلية بمفاد هذه القاعدة من أوّل تشريعها . كما أنّ الأمر كذلك في قاعدة لا ضرر ولا حرج .



[1] راجع كتاب البيع للامام الراحل / طبع مؤسسة نشر آثار الامام الخميني : ج 2 ، ص 725 .

250

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست