نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 196
مجرى القاعدة قد تبيّن مما بينّاه آنفاً أنّ مجرى هذه القاعدة ومصبّها هو ما يباع في بلاد المسلمين من الحيوانات المذبوحة واللحوم ولم يُعلم تذكيتها على الوجه الشرعي ، بأن احتُمِل عدم التذكية احتمالا معتنى به . وعليه فيُعتبر في جريان هذه القاعدة عدم العلم بالتذكية ولا العلم بعدمها ، وإلاّ فمن الواضح أنّه على الأول لا حاجة إلى هذه القاعدة ، بعد العلم بالتذكية أو قيام الحجة المعتبرة على تحقّقها ، من خبر عدل أو بيّنة ونحوهما . وعلى الثاني لا ينفع جريان هذه القاعدة ، بل لا تجري ، بعد العلم بعدم وقوع التذكية أو قيام الحجة المعتبرة على زهق الروح من الحيوان بغير التذكية . وكذا لا تجري فيما في يد الكافر ولو في سوق المسلمين ; لعدم احتمال التذكية ، إلاّ إذا علم بكون يده مسبوقاً بيد مسلم . ثم إنّه لا يخفى أنّ هذه القاعدة لا تجري لاثبات الملكية مطلقاً سواءٌ كان ذو اليد مسلماً أو مجهول الحال ، بل وإن كان كافراً . وذلك لما سيأتي من كون اليد أمارة على الملكية في بناء العقلاء بلا اختصاص بيد المسلم . وهذا البناء لم يردع عنه الشارع ، بل أمضاه بدلالة النصوص . وأنت تعرف أنّه مع كون اليد أمارة على الملكية ، حتى يد من علم كفره ، لا يبقى مجال لجريان قاعدة سوق المسلمين ; نظراً إلى ارتفاع موضوعه بعد قيام الامارة على الملكية ، فلا حاجة إليها ، مع أنّ نطاقها أضيق من نطاق أمارية اليد ، كما عرفت .
196
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 196