نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 176
مجرى القاعدة وتطبيقاتها هذا كلّه في مفاد النصوص . وأما فتاوى الفقهاء فقد أفتى الفقهاء بحرمة كلّ فعل بالميت يوجب هتك حرمته . ومواردها كثيرة جدّاً . وإليك نبذة من ذلك . فمنها : فتواهم بحرمة إدخال القطن في مقعد الميت عند التكفين معلّلا بما ورد في النصوص من أن حرمة الميت كحرمة الحيّ ، كما يوجد ذلك في كلمات أكثر الفقهاء والمتأخرين . ومنها : ما لو ماتت الاُمّومات الولد بعد خروج بعضه ، ولم يمكن إخراج باقي الولد إلاّ بشق بطن الاُم فقد حكموا بعدم إخراج باقي الولد وغسله مع اُمّه كما كانوا بحرمة الشق ; معلّلا بأن الشق حينئذ هتك حرمة الميت من غير ضرورة ، كما عن العلامة في المنتهى [1] والجواهر [2] وغيرهما من الكتب الفقهية . ومنها : مسألة نبش القبر وسرقة ما للميت من الثياب وغيرها . فإنّهم حكموا بإجراء الحد عليه ; تمسكاً بهذه النصوص كما في الرياض [3] والجواهر [4] وغيرهما . ومنها : حكمهم بحرمة قطع رأس الميت أو غيره من أعضائه معلّلا بهذه النصوص ، بل جعل بعضهم دلالتها على الحرمة التكليفية مسلّماً