نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 12
الشرع . وإنما يكون حكم العقل دليل الحكم الشرعي الذي هو مفاد هذه القاعدة . فان العقل من أحد الأدلة الأربعة الرئيسية في عرض الكتاب والسنة والاجماع ، بمعنى عدم توقف حجّيته على واحد منها . أما وجه كون مفاد هذه القاعدة حرمة الاخلال في النظام ووجوب حفظه شرعاً فيتضح لك في بيان مدرك القاعدة . وستعرف ذلك في مطاوي كلمات الفقهاء فان مقصودهم وجوب حفظ النظام وحرمة الاخلال به شرعاً ، لا عقلا ، كساير القواعد والكبريات المستدل بها في مختلف الفروع الفقهية ; حيث استدلّوا بها على فتاويهم في مختلف أبواب الفقه . هي قاعدة فقهية لا اُصولية ثم إنّ هذه القاعدة من القواعد الفقهية ، لا الاُصولية ، كما قد يتوهم . وذلك لأنّ المسألة الأصولية - حسب ما اخترناه من المبني وبيّنا وجهه في كتابنا ( بدايع البحوث ) - هي القواعد التي مُهِّدت لتحصيل الحجة على الحكم الكلّي الشرعي ، بأن تكون نتيجتها حجّةً على الحكم الكلي الشرعي بخلاف القاعدة الفقهية ، فانّها بنفسها حكم كلي شرعي ينطبق على مصاديقه التي هي أحكام جزئية شرعية . وهذه القاعدة لمّا كان مفادها حرمة الإخلال في النظام ووجوب حفظه شرعاً ، تكون من المسائل الفقهية ; نظراً إلى كون نتيجة البحث عنها بنفسها حكماً كلياً شرعياً . ولا ينافي ذلك ابتناءُ هذه القاعدة على حكم العقل ; حيث إنّه دليل هذه القاعدة ، لا نتيجتها . وتبتني هذه القاعدة على حكم العقل المستقل بقبح فعل ما يوجب
12
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 12