responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 102


حالها مع معارضة ساير الأدلّة لا ريب في تقدّم هذه القاعدة على ساير الأدلة والاُصول ، كما لو اضطر إلى بيع مال الغير لانقاذ نفسه أو إنقاذ نفس محترمة من الهلاك أو عند ما وقع في ساير مصاديق الاضطرار من المحاذير والضرورات .
فيقع التعارض عند ذلك بين أدلّة حرمة التصرف في مال الغير وبين أدلّة هذه القاعدة ، ولا إشكال في تقدّمها . وهل النتيجة صحة البيع ؟ فيه إشكال ; نظراً إلى عدم منافاة بين ثبوت الضمان وبين ارتفاع الاضطرار بإباحة التصرف ، وإلى أنّ إنشاء البيع وإجراء الصيغة إذا كان حلالا ومباحاً ولو بالاضطرار يدخل في البيع الحلال المباح وتترتب بالمآل آثاره ، كما هو الوجه في استفادة صحة البيع وضعاً من قوله تعالى : « و أحلّ الله البيع » . وذلك فيما إذا توقف ارتفاع الضرورة على بيع مال الغير وصرف ثمنه في رفع الاضطرار .
وعلى أيّ حال وزان هذه القاعدة في مخالفة ساير الأدلة ومعارضة ساير الأمارات وزان قاعدتي نفي الضرر والحرج ، فهي حاكمة على أدلة الأحكام الأولية .
ولكن لا بد في تقديم هذه القاعدة على ساير الأحكام الأولية أو بالعكس من مراعاة الأهم فالأهم . فما دام لم يبلغ الاضطرار إلى حدِّ الخوف على النفس لا يجوز تقديم هذه القاعدة على ما يقطع بعدم رضى الشارع بوقوعه أو تركه وتعطيله بأيّ وجه ، كالزنا واللواط وتعطيل الحدود وعقوق الوالدين ونحوه .

102

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست