responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 223


وهو غير دال على العلية أيضا ، لان المناسبة أقوى منه [1] وقد أبطلناه ، ولأن الصحابة لم يعملوا بالوصف الشبهي ، فيكون مردودا .
الرابع : الدوران [2] [ وهو ] ( * ) غير دال على العلية ، سواء كان ذلك في صورة واحدة أو صورتين ، لتحققه فيما ليس بعلة .
فإن المعلول دائر مع العلة وبالعكس ، وليس المعلول علة وجزء العلة المساوي دائر مع المعلول وليس بعلة [3] .



[1] وقد ثبت أنها لا تصلح للعلية . فالشبهي أولى أن لا يكون علة . " غاية البادي : ص 218 "
[2] معنى الدوران : أن يثبت الحكم عند ثبوت وصفه ، وينتفي عند انتفائه ، سواء كان في صورة واحدة كالعصير ، فإنه لما لم يكن في أول الامر مسكرا لم يكن حراما ، ثم لما صار مسكرا صار حراما ، ثم لما صار خلا صار حلالا . أو في الصورتين كالماء ، فإنه لما لم يكن مسكرا لم يكن حراما ، والخمر لما كان مسكرا كان حراما ، واختلفوا فيه : فقال قوم من المعتزلة إنه يفيد العلية قطعا ، وقيل : ظنا ، وقيل : لا يفيد لا قطعا ولا ظنا . " غاية البادي : ص 218 - 219 " * - وضعت هذه الزيادة لدواعي توزيع النص وبداية الرد .
[3] مثاله : الحساس ، فإنه جزء للحيوان ، مساو له ، فيدور مع معلول الحيوان ، الذي هو التحرك ، وليس بعلة له . " غاية البادي : ص 220 " .

223

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست