responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 216


وقال عمر : " إياكم وأصحاب الرأي ، فإنهم أعداء السنن ، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها ، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا " [1] .
ولم يزل أهل البيت عليهم السلام ، ينكرون العمل بالقياس ، ويذمون العامل به [2] ، وإجماع العترة حجة .
الرابع : إن العمل بالقياس ، يستلزم الاختلاف ، لاستناده إلى الامارات المختلفة ، والاختلاف منهي عنه [3] .
الخامس : مبنى شرعنا ، على تساوي المختلفات في الاحكام ، واختلاف المتماثلات فيها ، وذلك يمنع من القياس قطعا [4]



[1] ملخص ابطال القياس : ص 58 .
[2] كما في حلية الأولياء : 3 / 197 .
[3] قالت الشيعة والتعليمية : ان الاختلاف ليس من دين الله ، ودين الله واحد ليس بمختلف ، وفي رد الخلق إلى الظنون ما يوجب الاختلاف ضرورة ، والرأي منبع الخلاف ، والظنيات لا دليل فيها ، بل ترجع إلى ميل النفوس ، والميل مختلف ، والدليل على ذم الاختلاف قوله تعالى : " ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا " ، وقال : " أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه " " أصول الفقه للخضري : ص 383 "
[4] طريقة النظام ومن تابعه في ابطال القياس : أن الشرعيات وقعت على وجوده لا يمكن معها دخول القياس . فالذي يعولون عليه أن يقولوا : وجدنا الشرع واردا باختلاف المتفقين واتفاق المختلفين كإيجاب القضاء على الحائض في الصوم ، واسقاطه عنها في الصلاة وهي أوكد من الصوم وايجابه على المسافر القضاء فيما قصر في الصوم ، واسقاطه عنه فيما قصر من الصلاة . وكإيجاب الغسل بخروج الولد والمني ، وهما أنظف من البول والغايط اللذين يوجبان الطهارة . وإباحة النظر إلى الأمة الحسناء وإلى محاسنها ، وحظر ذلك من الحرة وإن كانت شوهاء . قالوا : كيف يسوغ القياس فيما هذه حاله ؟ ومن حقه أن يدخل فيما يتفق فيه أحكام المتفقات وتختلف أحكام المختلفات ؟ ! " العدة 2 / 88 "

216

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست