responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 130


والغاية [1] .
والثاني : عقلي [2] وسمعي [3] .
والفرق بينه وبين النسخ : أنه لا يصح إلا في اللفظ ، والنسخ يصح فيما علم بالدليل إرادته . . ولأن نسخ الشريعة بمثلها جائز ، بخلاف التخصيص . . ولأن النسخ يجب فيه التراخي دون التخصيص .
والحق ! ! إن التخصيص جنس للنسخ ، والاستثناء ، وغيرهما .
ويصح إطلاق العام وإرادة الخاص ، في الخبر والامر ، كقوله تعالى : " الله خالق كل شئ " [ 13 / 17 ] ، وقوله :
" فاقتلوا [4] المشركين " [ 9 / 6 ] .



[1] كقوله تعالى : " ولا تقربوهن حتى يطهرن " . " المعارج : ص 40 "
[2] لأنا نخرج الصبي والمجنون ، من قوله تعالى : " يا أيها الناس اعبدوا ربكم " . هذا في حال كونهما كذلك ، وإن كانا عند البلوغ والعقل مخاطبين بالعبادة بتلك العبارة . " المعارج : ص 44 "
[3] سيأتي بيانه في البحث السابع من هذا الفصل .
[4] هكذا في القرآن الكريم ، وفي المصورة : ص 22 ، " اقتلوا " عارية عن الفاء ، الظاهر سببه النسخ أو الاختصار .

130

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست