responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 90


الأول في : الامر الامر : هو اللفظ الدال على طلب الفعل ، على جهة الاستعلاء [1] .
وهو : حقيقة في القول ، مجاز في الفعل ، وإلا لزم الاشتراك ، والطلب : هو إرادة المأمور به .
والامر : اسم للصيغة الدالة على الترجيح ، لا لنفس الترجيح لأنهم قالوا : الامر من الضرب إضرب .
ودلالة الصيغة على الطلب ، لا يتوقف على الإرادة ، لأنها



[1] قوله : " اللفظ " ، بمنزلة الجنس البعيد للامر ، لكونه شاملا لجميع الألفاظ حتى المهملات . وقوله : " الدال على طلب الفعل " ، كالفصل ، لأنه يخرج عن التعريف جميع المهملات ، وجميع ما دل على غير الطلب من الاخبارات والانشاءات والكلمات . وقوله : " على جهة الاستعلاء " ، كفصل ثان . لأنه يخرج اللفظ الدال على الطلب ، على سبيل التضرع ، كقولنا : " اللهم إغفر لنا " أو لا على سبيل التضرع ، كقول القائل لنظيره : إعطني الشئ الفلاني ، فان الأول دعاء والثاني التماس . " غاية البادي : ص 59 بتصرف "

90

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست