responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 84


الأول في : الفعل الفعل : إما أن يكون على صفة ، لأجلها يستحق فاعله الذم ، وهو القبيح . . أو ! ! لا : وهو الحسن .
والقبيح : حرام ، ويقال : محضور [1] .
والحسن : إما أن يذم تاركه شرعا ، وهو الواجب ، ويسمى أيضا الفرض . . أو لا يذم .
فإن كان فعله راجحا في الشرع : فهو المستحب ، والمندوب والنفل ، والتطوع ، والسنة .
وإن كان مرجوحا : فهو مكروه .
وإن تساويا : فمباح ، وحلال ، وطلق .
فالاحكام : هذه الخمسة لا غير [2] .



[1] هكذا في المصورة : ص 7 ، والظاهر أنه اشتباه ، والصحيح : محظور ، بالظاء أخت الطاء .
[2] أقول : هذه هي الأحكام الشرعية ، وهي خمسة ، بدليل الحصر العقلي ، الذي ذكره المصنف . " غاية البادي : ص 49 "

84

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست