responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 248


ظنه ، أنه من أهل الاجتهاد والورع ، بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق .
وعلى أنه ! ! لا يجوز أن يسأل من يظنه غير عالم ولا متدين .
ويجب عليه : الاجتهاد في معرفة الأعلم والأورع ، فإن استويا ، تخير في استفتاء من شاء منهما ، وإن ترجح أحدهما من كل وجه ، تعين العمل بالراجح ، وإن ترجح كل منهما على صاحبه بصفة [1] ، فالأقوى الاخذ بقول أعلم [2] .
البحث السابع " في : افتاء غير المجتهد " إذا أفتى غير المجتهد ، بما يحكيه عن المجتهد ، فإن كان يحكي عن ميت ، لم يجز الاخذ بقوله ، إذ لا قول للميت ، فإن الاجماع [3] ، لا ينعقد مع خلافه حيا ، وينعقد بعد موته .



[1] كما إذا ترجح أحدهما بالورع ، والآخر بالعلم .
[2] هكذا في المصورة ، وإن كان السياق أفضله - كما يبدو - ، الاخذ بقول الأعلم .
[3] دليل على أنه لا قول للميت . توضيح ذلك : يشترط في انعقاد الاجماع ، أن لا يكون أحد مخالفا له ، وهذا يدل على اعتبار قوله ، حيث يمنع من انعقاد الاجماع على خلافه . هذا ! ! بالنسبة للحي ، وأما الميت فلا يضر قوله بالاجماع ، لو كان قوله مخالفا للاجماع ، وهذا يدل على عدم اعتبار قوله ، إذ لو لم يكن كذلك ، لكان خلافه مضرا بالاجماع .

248

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست