responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 247


من تقليد المصيب ، وهو يستلزم النظر ، فيدور [1] .
ولأن النبي " صلى الله عليه وآله " كان مأمورا بالعلم فيه لقوله تعالى : " فاعلم أنه لا إله إلا الله " [ 47 / 20 ] ، فيكون واجبا علينا ، لقوله تعالى : " فاتبعوه " [ 6 / 156 ] .
والثاني : يجوز التقليد فيه ، خلافا لمعتزلة بغداد .
وقال الجبائي : يجوز في الاجتهادية .
لنا : عدم إنكار العلماء في جميع الأوقات على الاستفتاء .
ولأن ذلك حرج ومشقة ، إذ تكليف العوام للاجتهاد في المسائل يقتضي إخلال نظام العالم ، واشتغال كل واحد منهم بالنظر في المسائل عن أمور معاشه .
ولقوله تعالى : " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة " [ 9 / 123 ] أوجب النفور على بعض الفرقة ، ولو كان الاجتهاد واجبا على الأعيان ، لأوجب على كل فرقة النفور .
البحث السادس في : شرائط الاستفتاء الاتفاق : على أنه لا يجوز أن يستفتي ، إلا من غلب على



[1] وجه الدور : معرفة كون المجتهد مصيبا في رأيه ، تتوقف على علمه بالأصول ، والمفروض : أن علمه بالأصول ، متوقف على تقليد المجتهد .

247

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست