نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 247
من تقليد المصيب ، وهو يستلزم النظر ، فيدور [1] . ولأن النبي " صلى الله عليه وآله " كان مأمورا بالعلم فيه لقوله تعالى : " فاعلم أنه لا إله إلا الله " [ 47 / 20 ] ، فيكون واجبا علينا ، لقوله تعالى : " فاتبعوه " [ 6 / 156 ] . والثاني : يجوز التقليد فيه ، خلافا لمعتزلة بغداد . وقال الجبائي : يجوز في الاجتهادية . لنا : عدم إنكار العلماء في جميع الأوقات على الاستفتاء . ولأن ذلك حرج ومشقة ، إذ تكليف العوام للاجتهاد في المسائل يقتضي إخلال نظام العالم ، واشتغال كل واحد منهم بالنظر في المسائل عن أمور معاشه . ولقوله تعالى : " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة " [ 9 / 123 ] أوجب النفور على بعض الفرقة ، ولو كان الاجتهاد واجبا على الأعيان ، لأوجب على كل فرقة النفور . البحث السادس في : شرائط الاستفتاء الاتفاق : على أنه لا يجوز أن يستفتي ، إلا من غلب على
[1] وجه الدور : معرفة كون المجتهد مصيبا في رأيه ، تتوقف على علمه بالأصول ، والمفروض : أن علمه بالأصول ، متوقف على تقليد المجتهد .
247
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 247