نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 230
الأول " في : تعارض الدليلين " لا يتعارض دليلان قطعيان ، وهل يتعارض الظنيان ؟ جوزه قوم : لامكان أن يخبرنا اثنان عدلان بحكمين متنافيين ، ولا يترجح أحدهما على الآخر . ومنع منه آخرون : لأنه لو تعارض دليلان ، على كون هذا الفعل مباحا أو محظورا ، فإن لم يعمل بهما أو عمل بهما لزم المحال ، وإن عمل بأحدهما على التعيين لزم الترجيح من غير مرجح ، أو لا على التعيين وهو باطل . لأنا إذا خيرنا بين الفعل والترك ، فقد سوغنا له الترك ، فيكون ذلك ترجيحا لدليل الإباحة ، وقد تقدم بطلانه . والأول : عندي أقوى . والجواب عن الثاني : أن التخيير ليس إباحة ، لأنه يجوز أن يقال له : إن أخذت بدليل الإباحة فقد أبحت لك ، وإن أخذت بدليل الحظر فقد حرمته عليك . كمن عليه درهمان ، فقال له صاحبهما : فقد تصدقت عليك بأحدهما إن قبلت ، وإن لم تقبل وأتيت بالدرهمين قبلتهما عن الدين .
230
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 230