نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 218
لان شرط هذا ، كون المعنى المسكوت عنه ، أولى بالحكم من المنصوص عليه ، بخلاف القياس ، بل هو من باب المفهوم . البحث الرابع " في : الحكم المنصوص على علته " الأقرب عندي : أن الحكم المنصوص على علته ، متعد إلى كل ما علم ثبوت تلك العلة فيه ، بالنص لا بالقياس . لان قوله : حرمت الخمر لكونه مسكرا ، ينزل منزلة قوله : حرمت كل مسكر . لان مجرد الاسكار : إن كان هو العلة ، لزم وجود المعلول معه أينما تحقق ، وإلا ! ! لم يكن علة . وإن كانت العلة ، إنما هي الاسكار المقيد بالخمرية ، لم يكن ما فرضنا علة بل جزء العلة ، [ و ] هذا خلف . والنص على العلة : قد يكون صريحا ، كقوله : لعلة كذا أو لأجل كذا [1] ، أو لسبب كذا . . وقد يكون ظاهرا ،
[1] كقوله عليه السلام : " إنما جعل الاستئذان لأجل البصر " ، وقوله : " إنما نهيتكم عن لحوم الأضاحي لأجل الدافة " . " منهاج الوصول : ص 57 "
218
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 218