نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 209
البحث الثامن " في : الاخبار المردودة " خبر الواحد إذا اقتضى علما ، ولم يوجد في الأدلة القاطعة ما يدل عليه ، وجب رده ، لأنه اقتضى التكليف بالعلم ولا يفيده فيلزم تكليف ما لا يطاق . وإن اقتضى العمل ، وجب قبوله وإن عمت به البلوى ، خلافا للحنفية ، لعموم الأدلة ، ولأن الصحابة رجعوا في أحكام الرعاف والقي والقهقهة في الصلاة ، إلى الآحاد مع عموم البلوى فيها [1] . والمرسل لا يقبل [2] ، خلافا لأبي حنيفة ومالك وجمهور
[1] للتوسع ! ! يراجع " أصول الفقه " للخضري ، ص : 259 ، ومنتهى الوصول " ، لابن الحاجب ، ص : 62 . [2] المرسل : وهو ما لم يشتمل سنده على جميع أسماء رواته . ويقسم إلى ما يلي أ - مرسل الثقة : وهو ما ينسبه إلى المعصوم راو ، يطمئن علماء الرجال ، إلى أنه لا يروي إلا عن ثقة . وهو حجة في رأي كثير من علماء أصول الفقه . ب - مرسل غير الثقة : وهو ما ينسبه إلى المعصوم راو ، مجهول الحال في كيفية روايته . وهو ليس بحجة في رأي علماء أصول الفقه ، إلا إذا عمل بمضمونه الفقهاء ، فيعد حجة في رأي بعض علماء أصول الفقه . " مبادئ أصول الفقه : ص 29 ، 31 باختصار "
209
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 209