نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 207
يستلزم الجهل بالمشروط [1] . البحث السابع " في : ما ظن أنه شرط وليس كذلك " الصحيح : أن الواحد إذا كان عدلا قبلت روايته . سواء عضده ظاهر ، أو عمل بعض الصحابة ، أو اجتهاد ، أو رواية عدل آخر ، خلافا للجبائي . لان الصحابة رجعوا إلى أخبار العدل ، وإن كان واحدا ولأن الأدلة تتناوله . ولا يشترط كون الراوي فقيها ، خلافا لأبي حنيفة [2] ، فيما خالف القياس ، لما تقدم من الأدلة العامة . ولقوله " عليه السلام " : نضر الله امرءا سمع مقالتي
[1] الأكثرون على أن مجهول الحال لا يقبل ، ولابد من معرفة عدالته أو تزكيته . وقال أبو حنيفة تكفي سلامته من الفسق ظاهرا . لنا : أن الفسق مانع باتفاق ، فوجب تحقق عدمه ، كالصبي والكفر ، وأيضا فلا دليل عليه ، فلا يثبت . " منتهى الوصول : ص 56 " [2] شرط أبو حنيفة " رضي الله عنه " ، فقه الراوي ان خالف القياس . ورد : بأن العدالة تغلب ظن الصدق ، فيكفي . " منهاج الوصول : ص 48 "
207
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 207