responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 207


يستلزم الجهل بالمشروط [1] .
البحث السابع " في : ما ظن أنه شرط وليس كذلك " الصحيح : أن الواحد إذا كان عدلا قبلت روايته .
سواء عضده ظاهر ، أو عمل بعض الصحابة ، أو اجتهاد ، أو رواية عدل آخر ، خلافا للجبائي .
لان الصحابة رجعوا إلى أخبار العدل ، وإن كان واحدا ولأن الأدلة تتناوله .
ولا يشترط كون الراوي فقيها ، خلافا لأبي حنيفة [2] ، فيما خالف القياس ، لما تقدم من الأدلة العامة .
ولقوله " عليه السلام " : نضر الله امرءا سمع مقالتي



[1] الأكثرون على أن مجهول الحال لا يقبل ، ولابد من معرفة عدالته أو تزكيته . وقال أبو حنيفة تكفي سلامته من الفسق ظاهرا . لنا : أن الفسق مانع باتفاق ، فوجب تحقق عدمه ، كالصبي والكفر ، وأيضا فلا دليل عليه ، فلا يثبت . " منتهى الوصول : ص 56 "
[2] شرط أبو حنيفة " رضي الله عنه " ، فقه الراوي ان خالف القياس . ورد : بأن العدالة تغلب ظن الصدق ، فيكفي . " منهاج الوصول : ص 48 "

207

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست