responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 181


" إني أرى في المنام أني أذبحك " [ 37 / 103 ] ، ثم نسخ عنه بالفدية [1] .
وهذا ! ! أقوى عندي .
والجواب عن حجة المعتزلة : أن الحسن والقبح ، كما يوصف الفعل بهما ، فكذا يلحقان الامر فجاز أن يكون الشئ حسنا .
إلا أن الامر به يشتمل على نوع مفسدة ، فيلحقه النسخ باعتبار لحوق القبح للامر لا للمأمور .
البحث الرابع " في : ما يجوز نسخه " يجوز : نسخ الشئ إلى غير بدل ، كالصدقة أمام المناجاة وإلى ما هو أثقل [2] .
اقتضى كون المكلف مخيرا في الصوم .
ثم حتم ذلك وألزمه مع ما فيه من زيادة المشقة على التخيير ، بقوله : " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " تقديره : فمن شهد منكم الشهر حيا حاضرا صحيحا عاقلا بالغا فليصمه .
" جمعا بين : العدة 2 / 28 ، والناسخ والمنسوخ ص 33 "



[1] بقوله تعالى من نفس السورة - الصافات الآية 108 - : " وفديناه بذبح عظيم " .
[2] ألا ترى أن قوله : " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " اقتضى كون المكلف مخيرا في الصوم . ثم حتم ذلك وألزمه مع ما فيه من زيادة المشقة على التخيير ، بقوله : " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " تقديره : فمن شهد منكم الشهر حيا حاضرا صحيحا عاقلا بالغا فليصمه . " جمعا بين : العدة 2 / 28 ، والناسخ والمنسوخ ص 33 "

181

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست