نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 169
فالمشترك هو الجواز [1] . البحث الثالث في : الترجيح بين القول والفعل [2] إذا ورد خطاب متناول للأمة خاصة ، ثم فعل " عليه السلام " فعلا ينافيه ، وجب المصير إلى الفعل . وإن كان متناولا لنا وله ، وتراخى فعله ، صار منسوخا عنه وعنا ، للتأسي . وإن تناوله دوننا ، كان منسوخا عنه . وإن كان الفعل متقدما [3] ، وجب التأسي . فإن كان القول متناولا له خاصة ، كان مخصصا له عن ذلك العموم .
[1] وأما الوقف : فبالحقيقة عائد إلى القول بالإباحة ، لان التوقف في الوجوب والندب ، لا يستلزم التوقف في الجواز بعد ثبوت العصمة . " غاية البادي : ص 103 " [2] إذا تعارض قوله وفعله " ص " " غاية البادي : ص 103 " [3] أي : وإن كان فعل النبي متقدما على الخطاب . " هامش المصورة : ص 32 بتصرف "
169
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 169