responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 128


الخامس :
الصيغة المتناولة للذكور والإناث عامة فيهما ، إن لم يظهر فيه علامة ، كمن وأي .
للاجماع على عتق جميع الذكور والإناث من مماليكه ، عند قوله : من دخل داري فهو حر .
وأما إن ظهر فيه علامة - كقوله : قام ، قاما ، قاموا ، قامت ، قامتا ، قمن - فالمؤنث لا يتناول المذكر إجماعا .
وفي العكس خلاف [1] ، الأقرب أنه كذلك [2] ،



[1] أي : وإن لم يظهر فيه علامة خلاف ، فلا يدخل نحو النساء في نحو الرجال ، ولا العكس اتفاقا ، ويدخل الجميع في نحو الناس اتفاقا . واختلف في نحو المسلمين من جمع المذكر السالم ، ونحو فعلوا ، مما يغلب فيه المذكر . فالأكثر لا يدخل النساء ظاهرا . وقالت الحنابلة : شذوذا يدخل . " منتهى الوصول : ص 84 بتصرف "
[2] فلا يتناول المؤنث .

128

نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست