نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 128
الخامس : الصيغة المتناولة للذكور والإناث عامة فيهما ، إن لم يظهر فيه علامة ، كمن وأي . للاجماع على عتق جميع الذكور والإناث من مماليكه ، عند قوله : من دخل داري فهو حر . وأما إن ظهر فيه علامة - كقوله : قام ، قاما ، قاموا ، قامت ، قامتا ، قمن - فالمؤنث لا يتناول المذكر إجماعا . وفي العكس خلاف [1] ، الأقرب أنه كذلك [2] ،
[1] أي : وإن لم يظهر فيه علامة خلاف ، فلا يدخل نحو النساء في نحو الرجال ، ولا العكس اتفاقا ، ويدخل الجميع في نحو الناس اتفاقا . واختلف في نحو المسلمين من جمع المذكر السالم ، ونحو فعلوا ، مما يغلب فيه المذكر . فالأكثر لا يدخل النساء ظاهرا . وقالت الحنابلة : شذوذا يدخل . " منتهى الوصول : ص 84 بتصرف " [2] فلا يتناول المؤنث .
128
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 128