نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 125
الثاني : الجمع المنكر لا يفيد العموم ، لأنه يوصف بالأقل [1] ، نحو جاءني رجال ثلاثة وأربعة وخمسة ، والمفهوم قابل للتقسيم إلى هذه المراتب [2] ، ومورد التقسيم مغاير لأقسامه وغير مستلزم لها [3] . إذا عرفت هذا ! ! فنقول : أقل الجمع ثلاثة ، وقيل [4] : اثنان .
[1] لأنه يفسر بالقلة والكثرة : فيجب أن لا يحمل على أحدهما إلا لدلالة . لكن أقل الجمع من ضروريات محتملاته ، فيجب أن يقتصر عليه ، إلا لدلالة زائدة . " المعارج : ص 36 " [2] أي مفهوم الجمع المنكر : قابل للتقسيم ، إلى مراتب الاعداد ، أقلها وأكثرها . " هوامش المسلماوي : ص 29 بتصرف " [3] يعني : أن مورد التقسيم مشترك بين أقسامه ، ومغاير لكل واحد منها ، وغير مستلزم لها ، كاللفظ الدال على ذلك المورد ، ولا إشعار له بشئ منها البتة . " المصدر السابق نفسه " [4] والقائل : القاضي أبو بكر ، وإمام الحرمين ، وأبو يوسف . واحتجوا بقوله تعالى : " وكنا لحكمهم شاهدين " ، أراد داود وسليمان ، ولقول النبي " عليه السلام " : الاثنان فما فوقهما جماعة . " هوامش المسلماوي : ص 29 بتصرف "
125
نام کتاب : مبادئ الوصول إلى علم الأصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 125